< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

قال السید فی نهایة المسالة الماضیة:

و أما إذا شك في أنه بقدر‌ الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية و شك في زيادته.[1]

فتوهم ان هذا الفتوی ایضا من جهة جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص و السید تمسک بالطائفة الاولی لاثبات حکم موضوع شک فیه صدق الطائفة الثانیة فلذا حکم بالاحتیاط.

و لکن یحتمل ان الحکم بالاحتیاط لاحراز عدم صدق المخصص علی هذا الدم لان موضوع المخصص (الطائفة الثانیة) مرکب من امرین وجودیین احدهما الدم و الآخر کونه اقل من الدرهم و الجزء الاول محرز بالوجدان و الآخر محرز عدمه بالاصل ای استصحاب العدم الازلی لان الجزء الثانی ایضا وجودی و استصحاب العدم الازلی جار فیه.

الفرع الثالث

قال المیرزا النائینی فی الاجود:

ان کان مال شخص فی ید آخر و ذو الید معترف بانه لذاک الشخص و لکن المالک یدعی تصرف الآخر من غیر اذنه و یدعی الآخر انه باذنه فیحکم بان ذا الید ضامن.

فهنا عام و خاص.

العام: علی الید ما اخذت حتی تودی؛ و هذا العام دال علی ضمان مطلق الید.

المخصص: مفهوم «لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذن صاحبه»[2] فان مفهومه جواز التصرف فی فرض الاذن.

و فی المسالة شک فی ان ذاک التصرف باذن مالکه ام لا و الفقهاء حکموا بضمان المتصرف فتوهم هذا الفتوی من جهة التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص.

ثم قال النائینی لیس هذا من تمسک بالعام فی الشبهة لان موضوع العام احرز من جانب آخر و هو:

موضوع الضمان و العام مرکب من امرین احدها استیلاء علی مال الغیر و الآخر عدم رضا المالک و جزء الاول محرز بالوجدان و الثانی بالاصل ای عدم الاذن فاحرز عدم امانیة الید باستصحاب عدم الاذن.

حاصل الکلام هو عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص.

(و اما نسبة) التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية إلى المشهور من جهة ذهابهم إلى الضمان فيما إذا دار الأمر بين كون اليد عادية و كونه غير عادية (فتحقيق الحال) فيها هو ان مسألة جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية و عدمه لم تكن محررة في كلام المشهور و لم يعلم ان وجه ذهابهم إلى الضمان هو ما ذا ... (و الّذي يمكن) ان يصحح به فتوى المشهور بالضمان في الموارد المشتبهة و ان من يدعى عدم الضمان هو المدعى دون الآخر هو التمسك بالأصل و إحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه كما ربما يستفاد ذلك من بعض كلمات المحقق الثاني‌ ... .[3]


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 104‌.
[2] اين عبارت در مستطرفات سرائر آمده است. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‌1، ص: 480.
[3] أجود التقريرات، ج‌1، ص: 461.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo