< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

الفارق بین الشبهة المصداقیة و الشبهة المفهومیة

فی الشبهة المفهومیة، مفهوم الفاسق فی المخصص مجمل بین المرتکب بالکبیرة و الصغیرة؛ المرتکب للکبیرة داخل تحت المخصص و هو القدر المتیقن و لکن المرتکب بالصغیرة قد شک فی دخوله تحت المخصص، و خروجه من تحت العام مع هذا الشک، شک فی تخصیص الاکثر و رفعه علی الشارع، إن شاء اوصل المخصص الینا مبینا فیمکننا التمسک بالعام فیها بخلاف الشبهة المصداقیة فیها تخصیص واحد و لیس شکا فی التخصیص الزائد، بل نقطع بان الوارد علی هذا العام، مخصص واحد و اخرج جمیع افراد الفاسق مثلا؛ لیس اجمال من عند الشارع بل المکلف فی شک فی الموضوع فلا نقدر علی رجوع الی عموم العام،[1] لرفع الشک لان الرجوع الی العموم فیما اذا کان منشا الشک نفس الشارع بالتالی رفعه علی الشارع کما فی المفهومیة.

العالم المشکوک فسقه و ان کان مصداقیته للعام متیقنا و لکن هل اکرام کل عالم واجب؟ فالحق ان ورود المخصص یکشف عن عدم ارادة وجوب اکرام کل عالم من العام ارادة جدیة و ان کان وجوب کل عالم مدلولا استعمالیا، و قد قلنا ان العام له ثلاثة حالات: الاطلاق من المخصص، المقید بالمخصص و الاهمال؛ و الثالث لا یعقل فی الشارع الحکیم، و الاول ینتهی الی التناقض الذی لا یصدر من الشارع الحکیم فیجب تقییده بعدم الفسق و نتیجة هذا التقیید وجوب اکرام کل عالم غیر فاسق فالفرد المشکوک فسقه کما شک فی فردیته للمخصص استعمالا و جدا فکذلک شک فی فردیته للعام جدا.

قد ظهر مما قلنا الاشکال فی الوجهین ذکرا فی تصحیح التمسک بالعام.

لا یخفی ان مرجمع الوجهین الی کلام واحد.

الدلیل الثالثبل الدلیل الثانی

هنا من موارد وجود المقتضی و المانع یعنی اذا کنا فی یقین من المقتضی و شُک فی المانع یجب الحکم بتاثیر المقتضی فی المقتضی کما اذا نوقن بان الماء قد صب علی الید و شککنا فی وجود الحائل نحکم بعدم المانع و نستنتج بوصول الماء الی البشرة کما سیاتی فی الاستصحاب.

فیما نحن فیه، العام بمنزلة المقتضی[2] و الخاص بمنزلة المانع فمع احراز المقتضی و الشک فی المانع (الشک فی دخول الفرد المشکوک تحت المخصص) یحکم بعدم وجود المانع.

و اخرى بأنّ الظاهر من عنوان العامّ و المخصّص أن يكون الأوّل مقتضيا و الثاني مانعا عن الحكم، ففي موارد الاشتباه يؤول الأمر إلى الشكّ في وجود المانع بعد إحراز المقتضي، و الأصل عدمه، فلا بدّ من الحكم بوجود المقتضي.و فيه أوّلا: أنّا لا نسلّم أنّ الظاهر من العنوانين أن يكون العامّ مقتضيا و الخاصّ مانعا، فإنّ قضيّة التخصيص لا تزيد على صرف الحكم عن الأفراد المخصّصة و تخصيصه بالأفراد الباقية من غير إشعار بأنّ العلم هو المقتضي و الفسق هو المانع، لكونه أعمّ من أن يكون العامّ مقتضيا و الآخر مانعا كما هو مطلوب المستدلّ، أو أن يكون عنوان العامّ هو الجزء الآخر للعلّة التامّة بالنسبة إلى الحكم و يكون عنوان المخصّص كاشفا عن عدم شرط في بعض أفراده.

و بالجملة، فلا دليل على التزام كون العامّ مقتضيا و المخصّص مانعا.[3]

اشکال شهید صدر:

و هي مناقشة في الخطوة السابقة و حاصلها: انَّ ظهور العام بعد ورود المخصص يصنف إلى صنفين صنف يكون حجة و هو ظهوره في الفقراء غير الفساق و صنف لا يكون حجة و هو ظهوره في الفقراء الفساق، و مورد الشك المصداقي لا يدرى‌ هل انَّه ينتسب إلى الفئة الأولى أو الثانية،؟ فيكون الشك في أصل المقتضي و شمول الظهور الحجة من العام لمورد الإجمال.

[1] رجوع به عام برای احراز مراد جدی متکلم است که در ما نحن فیه محرز است و هیچ اجمالی ندارد.
[2] چون امری اعتباری است لذا بمنزله‌ی مقتضی است و نه خود مقتضی.
[3] مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‌2، ص: 138.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo