< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

قد ذکر وجها ثانیا لتصحیح التمسک بالعام، حاصله ان مزاحمة الخاص بالعام فی العالم الذی شک فی فسقه من مزاحمة اللا حجة بالحجة.

الاشکال

قال الآخوند ان هذا الوجه فی غایة الفساد: و ان لم یکن المخصص حجة فی الفرد المشکوک و لکن یوجب سقوط العام عن الحجیة فی ذاک الفرد لان المخصص یوجب تعنون العام بغیر عنوان الخاص کالفاسق و هذا لان ورود المخصص یکشف عن ارادة الخاص من العام ارادة جدیة لان لمراد المولی یتصور ثلاث صور:

    1. جمیع اصناف الطبیعة و افرادها.

    2. جمیع اصناف الطبیعة وافرادها غیر مقدار المخصص.

    3. لا هذا و لا ذاک ای الاهمال.

و الصورة الثالثة غیر جائز للشارع الحکیم و الصورة الاولی ایضا غیر جائز لحدوث التناقض مع وجود المخصص و لا یمکن ان یرید المولی الحکیم، الخاص و العام المتعارضین معا فورود المخصص یکشف عن عدم الارادة العام حین صدور العام و هذا مقصودهم من تعنون العام بالعنوان غیر الخاص و حاصله تقیید العام بقید عدمیّ و کانه قال اکرم کل عالم غیر فاسق و بعبارة اخری ان التخصیص بالمنفصل المبین کالتخصیص بالمتصل المبین و لا فارق بینهما بخلاف المخصص المجمل مفهوما فلا یجوز التمسک بالعام فی کلا الصورتین.

فالعالم المشکوک فسقه غیر مندرج تحت المراد الجدی من الحکمین من العام و الخاص لان فردیته لعنوان غیر الفاسق غیر محرز فالعام بما هو حجة و بمراده الجدی لا یشمله و ان کان مندرجا تحت المراد الاستعمالی من العام؛ لا میز فی الشبهة المصداقیة بین المخصص المتصل و المنفصل.

حاصل الکلام: للعام ظهور و حجیة و المراد من الحجیة الکاشفیة من المراد الجدی و الفرد المشکوک و ان کان علمه محرزا و تحت ظهور العام و لکن حجیة العام بالنسبة الی هذا الفرد، مشکوک و الذی موثر و مترتب علیه الاثر هو المراد الجدی؛ ما هو محرز غیر مفید و ما هو مفید غیر محرز.[1]

و هو في غاية الفساد فإن الخاص و إن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الأفراد فيكون أكرم العلماء دليلا و حجة في العالم الغير الفاسق فالمصداق المشتبه و إن كان مصداقا للعام بلا كلام إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفاسق.

و بالجملة العام المخصص بالمنفصل و إن كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت إلا أنه في عدم الحجية إلا في غير عنوان الخاص مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين هذا إذا كان المخصص لفظيا.[2]


[1] خلاصه: همان‌طور که در صغرویت عالم مشکوک الفسق برای مخصص شک است، در صغرویتش برای عام بما حجة نیز شک است.
[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 221.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo