< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

اذا کان المخصص فی الشبهة المصداقیة منفصلا فهو کاشف عن تقیید الارادة الجدیة فی العام بالمخصص کالفسق، لان سریان الحکم الی کل افراد العام فی دلیل العام لا یجمع مع ما یفهم من المخصص من ان الحکم لا تشمل افرادا او صنفا کالفسق فشمول العام بالنسبة الی الفاسق بالارادة الجدیة غیر ممکن مع فرض صدور «لا تکرم فساق العلماء».

فاذا قال «اکرم کل عالم» فیشمل الحکم بمدلوله الاستعمالی جمیع افراد طبیعة المدخول فلو لم یصدر المخصص فهو کاشف ببناء العقلاء عن تطابق الارادتین الجدیة و الاستعمالیة و عن شمول الحکم للفاسق من العلماء، لکن وصول المخصص کاشف عن تقیید الارادة الجدیة فی العام بالمخصص کالفسق فالعام فی المراد الجدی مقید بالفسق.

هذا التقیید من جهة عدم امکان جمع بین سریان العام لجمیع افراد الطبیعة و بین صدور المخصص فالجمع بطریق آخر هو تقیید العام فکأن العام من اوله من حیث المراد الجدی، یصدر مقیدا (بعبارة أخری هذا ما یقتیضیه الجمع العرفی).

هذا، و فی مقام امتثال الحکم العام، یجب احراز الموضوع و الموضوع الجدی مقید بعدم الفسق فکما ان احراز العلم واجب فکذلک احراز عدم الفسق واجب و لا یجوز التمسک بالعام قبل احراز العلم مع عدم الفسق.

فظهر تمایز الشبهة المفهومیة و المصداقیة بان التقیید فی المصداقیة مبین غیر مجمل فلا شک فی مقام الجعل، و الشک فی انطباق الموضوع علی الخارج، و التقیید فی المفهومیة مجمل و الشک فی ورود التخصیص الاکثر علی العام و بناء العقلاء علی عدمه.

تقریب جواز التمسک

ذکرت ادلة لجواز التمسک.

الدلیل الاول

الحجیة التامة متوقفة علی وصول الکبری و هو الحکم و متوقفة علی الصغری و هو احراز الموضوع کالخمر فی الخارج؛ و فیما نحن فیه کبریان احدهما «اکرم کل عالم» و ثانیهما «لا تکرم فساق العلماء» و بعد احراز علم زید و الشک فی فسقه فمصداق الدلیل الاول قد احرز فحجیته تامة بخلاف مصداق الدلیل الثانی لان الفسق مشکوک فحجیته غیر تامة فی العالم الذی شک فی فسقه، و ایضا لا یقدر علی تخصیص العالم بالنسبة الی العالم الذی شک فی فسقه.

و موید هذا الکلام هو جواز التمسک بأصالة البرائة من حرمة اکرام هذا الفرد المشکوک فبینما یجوز التمسک بأصالة البرائة فکذلک یجوز التمسک بأصالة العموم.

و الجواب عنه: أنّ الاحتجاج بكلام المتكلّم يتمّ بعد مراحل: كتماميّة الظهور، و عدم الإجمال في المفهوم، و جريان أصالة الحقيقة، و غيرها، و منها إحراز كون إنشاء الحكم على الموضوع على نحو الجدّ، و لو بالأصل العقلائيّ.

فحينئذ إنّ ورود التخصيص على العامّ يكشف عن أنّ إنشاءه في مورد التخصيص لا يكون بنحو الجدّ، فيدور أمر المشتبه بين كونه مصداقا للمخصّص حتّى يكون تحت الإرادة الجدّيّة لحكم المخصّص و عدمه، حتّى يكون تحت الإرادة الجدّيّة لحكم العامّ المخصّص، و مع هذه الشبهة لا أصل لإحراز أحد الطرفين، فإنّها كالشبهة المصداقيّة لأصالة الجدّ بالنسبة إلى العامّ و الخاصّ كليهما، و مجرّد كون الفرد معلوم العالميّة و داخلا تحت العامّ، لا يوجبان تماميّة الحجّة، لأنّ صرف ظهور اللفظ و جريان أصالة الحقيقة، لا يوجبان تماميّتها ما لم تحرز أصالة الجدّ. و لهذا ترى أنّ كلام من كان عادته على الدّعابة غير صالح للاحتجاج، لا لعدم ظهور فيه، و لا لعدم جريان أصالة الحقيقة، بل مع القطع بهما لا يكون حجّة، لعدم جريان أصالة الجدّ، فرفع اليد عن العامّ ليس رفع اليد عن الحجّة بغير حجّة، بل لقصور الحجّيّة فيه.[1]


[1] مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‌2، ص: 249.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo