< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت عام پس از تخصیص

 

فی رفع اجمال العام المخصص، المسلکین:

الاول: ورود المخصص لا یستلزم المجازیة منهم الآخوند و النائینی.

الثانی: مع استلزام المجازیة لا اجمال فی العام؛ المیرزا القمی و الشیخ الانصاری هکذا یقولان.

الیوم نباحث کلام النائینی.

جواب مرحوم نائینی

هو بعد اشکال علی نظریة الآخوند طرح رأیه فی هذا المطلب و هذا نصه:

قد استدل علی المختار (عدم المجاز) بوجوه:

الاول (مختار الآخوند): العموم بعد التخصیص و لو لم یکن المراد الجدی و لکن کان مرادا استعمالیا و المناط فی الحقیقة هو استعمال فی الموضوع له و لو لم یکن المستعمل فیه المراد الجدی.

المیرزا بعد نقل کلام الآخوند استشکله: ما هو المراد من الارادة الاستمالیه؟

    1. ارادة ایجاد المعنی البسیط باللفظ بحیث کان اللفظ و الاراده مغفولتین حین الاستعمال؛ فهذا هو المراد الجدی و لا الاستعمالی.

    2. ارادة الهزلیه التی تقابل الجدیة؛ فهذا و ان لم ینافی استعمال اللفظ فی ما وضع له لوضوح ان الاستعمال الحقیقی لا یتوقف علی ما هو الداعی سواء کان الداعی الارادة الجدیه ام لا؛ لکن لا یمکن القول بهذا الداعی فی العمومات الواردة فی الشرع. [1]

الاستاذ: هذا الاشکال لیس وارد لان الارادة الاستعمالیه قد یتحد مع الجدیة و لکن قد یفترق منها و بالنتیجه کان المعنی (الموضوع له) مرادا استعمالیا و لیس مرادا جدیا؛ لکن عدم ارادته ارادة جدیه لا یستلزم هزلیته، ارادة الاستعمال و التفهیم لیست هزلیة بل حقیقیة لانه ناش من داع قد ذکر من قبل و فلا ملازمة بین عدم ارادة الجدیة و بین الهزل.

الثانی (مختار النائینی): مناط الاستعمال الحقیقی، هو استعمال اللفظ فیما وضع له علی نحو کان الملقی فی الخارج کانه هو المعنا و هذا المناط موجود فی العام المخصص و لا فرق بینه و بین العام غیر المخصص.

توضیح: فی العام المخصص ثلاثة اشیاء: ادات العموم، المدخول، المخصِّص.

اما الادات فلم یستعمل الا فیما وضع له.

و اما المدخول فکذلک لان العالم وضع لطبیعة المهملة التی تعم المطلقة و المقیدة و هذه المقالة رد لمسلک المتقدمین من الاصولیین الذین قالوا ان العالم (اسم الجنس) موضوع لطبیعة المطلقة و طبعا اذا ورد مخصص یکشف من أن العام غیر مستعمل فیما وضع له.

و لکن سلطان العلماء ابتدع نظریة أخری و أن اسم الجنس لم یوضع لطبیعة المطلقه بل لجامعة المطلقة و المقیدة و هو المهملة.

و لا تاثیر لدخول القید فیما استعمل فیه اسم الجنس بل اسم الجنس بعد دخول المخصص ایضا یستعمل فیما وضع له (المهملة) و فهم الاطلاق او التقیید منه یتوقف علی قرینه و دال آخر و قرینة الاطلاق هی المقدمات الحکمة و قرینة التقیید هی القید.[2]

تمایز نظریة النائینی من نظریة الآخوند فی أن النائینی یقول أن المخصص مطلقا کان قیدا (و قرینة علی أن الطبیعة المقیدة هی المراد من اسم الجنس) سواء کان متصلا ام منفصلا و لا یسمی مخصصا.

فحاصل الکلام ان اللفظ المدخول قد استعمل فیما وضع له و لو ورد قید متصلا او منفصلا.

التحقيق في المقام ان يقال انه قد ظهر مما ذكرناه ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا في معناه الموضوع له بحيث ان الملقى في الخارج كأنه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلاني و هذا الميزان متحقق فيما إذا خصص العام كتحققه فيما إذا لم يخصص و ذلك من جهة ان أداة العموم لا تستعمل الا في ما وضعت له كما ان مدخولها لم يستعمل الا فيما وضع له.اما عدم استعمال المدخول الا في نفس ما وضع له فلأنه لم يوضع الا لنفس الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة و المقيدة و من الواضح انه لم يستعمل الا فيها و إفادة التقييد بدال آخر كإفادة الإطلاق بمقدمات الحكمة لا تنافي استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر ففي موارد التخصيص بالمتصل قد استعمل اللفظ في معناه و استفيد قيده الدخيل في غرض المتكلم من دال آخر و اما في موارد التخصيص بالمنفصل فالمذكور في الكلام و ان كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة و لأجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره في إرادة المطلق إلّا ان الإتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على ان المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض مراده اما لأجل الغفلة عن ذكر القيد أو لمصلحة في ذلك و على كل تقدير فاللفظ لم يستعمل الا في معناه الموضوع له.

و اما عدم استعمال الأداة الا فيما وضعت له فلأنها لا تستعمل أبدا الا في معناها الموضوع له أعني به تعميم الحكم لجميع أفراد ما أريد من مدخولها غاية الأمر ان المراد من مدخولها ربما يكون امرا وسيعا و أخرى يكون امرا ضيقا و هذا لا يوجب فرقاً في ناحية الأداة أصلا.[3]

التخصيص لا يستلزم المجاز في ناحية العام أصلا و انما يوجب تقييد المدخول و هو لا يستلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له.[4]

الاستاذ (منقولا من المحقق الخویی):

اولا نفس لفظ الکل یفید ان المراد تمام افراد المدخول و اصنافه، و احرازه لیس محتاجا الی المقدمات الحکمة.[5] و[6]

ثانیا المخصص المنفصل لیس قیدا بل مخصصا و تمایز بین المخصص المتصل و المنفصل؛ نعم المتصل لیس مخصصا واقعا؛ بعبارة الاخری اذا کان منفصلا فهو مخصص و اذا کان متصلا فهو قید.

انه لا يتم بناء على ما حققناه من ان أداة العموم بنفسها متكفلة لإفادة العموم و لبيان عدم دخل خصوصية ما في حكم المولى و غرضه فانه على ذلك يكون المخصص منافياً لهذه الدلالة لو لا ما ذكرناه من ان المنافاة انما هي بين المخصص و حجية ظهور العام لا بينه و بين نفس الظهور على ما تقدم بيانه آنفا فالصحيح في بيان عدم استلزام التخصيص للمجاز هو ما ذكرناه‌.[7]


[1] مقرر: گویا به نظر مرحوم نائینی اولا وقتی ایجاد معنای بسیط همراه غفلت از لفظ و اراده انجام پذیرد، تنها داعی و انگیزه چنین ایجادی، جد است و نه داعی دیگری فرض نمی‌شود، و ثانیا تنها زمانی اراده و لفظ مغفول نیستند که از معنای مستعمل فیه لفظ، اراده‌ی هزل شده باشد.
[2] حکم به تمام افراد طبیعت مدخوله، تعلق نگرفته بلکه تنها به همان افرادی که از مدخول اراده شده تعلق گرفته است که این.
[3] أجود التقريرات، ج‌1، ص: 450.
[4] أجود التقريرات، ج‌1، ص: 453.
[5] مقرر: مرحوم خویی می‌فرماید طبق مبنای من، با وجود کل (برای اثبات رفتن حکم روی تمام افراد) دیگر نیازی به اجرای مقدمات حکمت نیست، بنابراین حکم وارد بر عام آن هم بدون نیاز به مقدمات، به تک تک افراد تعلق گرفته است، پس وظیفه‌ی مخصص منفصل اخراج مقداری از افرادی است که حکم به آن‌ها تعلق گرفقته است، پس اخراج حکمی خواهد بود و تخصیص و نه تقیید.
[6] بنابراین اشکال مرحوم خویی مبنایی است.
[7] أجود التقريرات، ج‌1، ص: 449.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo