< قائمة الدروس

الأستاذ السيد محمدتقي المدرسي

بحث الفقه

41/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسائل في الوصية

 

مسألة: الوصية لشخصٍ كما للورثة

إذا أوصى الموصي لشخصٍ بحصةٍ مساوية لحصة ورثته، كالأولاد، كما هي العادة فيما لو مات أحد الأبناء قبل أبيه فيوصي أبوه بحصته للأحفاد، فالضابط هو بإضافته إليهم ومن ثم تقسيم الإرث عليهم، فإذا قال مثل ولدي فيضاف إلى الأولاد، وهكذا لو قال كحصة زوجاتي، قال المحقق: " و الضابط أنه يضاف إلى الوارث و يجعل كأحدهم "[1] .

هذا إذا كانوا متساوين، أما إذا اختلفوا في حصصهم، كما إذا قال ادفعوا له كما لأولادي وكان فيهم الإناث والذكور، فقيل بدفع الحصة الأقل له لأصالة عدم الزيادة، قال المحقق: " ويجعل كأحدهم إذا كانوا متساويين و إن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما إلا أن يقول مثل أعظمهم فيعمل بمقتضى وصيته"[2] ، ولكن الأقرب مع عدم التحديد العمل بالعدل والإنصاف، وذلك بدفع نصف ما بين نصيب الذكر والأنثى، والعدل قاعدةٌ شرعية يمكن استفادتها من بعض المفردات المنصوصة مثل درهمي الودعي، وما أشبه من تقسيم الأموال.

ومن هنا فمع إجمال الوصية، لا يمكن إعطاء الموصى له نصيب الإناث لما قد يكون حيفٌ عليه، كما لا يمكن أن يدفع إليه وصية الذكور لما قد يترتب فيه حيفٌ على الورثة.

 

مسألة: هل يجب شمول الجهة؟

لو أوصى شخصٌ لأقاربه، فقد قلنا أن الأقارب يحددهم العرف، ولكن هل يجب الدفع للجميع؟

فيما إذا كان الأقارب محدودين فلابد أن يعطى للجميع، اما إذا كانوا كثر، ومن المعلوم أنه لم يقصدهم جميعاً، فالوصية من هذا النوع بمثابة التخويل للوصي بأن يدفع في هذا العنوان.

 

مسألة: نقل المال

إذا أوصى بتوزيع المال على فقراء المدينة، فلم يكن في المدينة فقراء، نقل المال إلى فقراء بلدٍ آخر،

ولكن مع وجود الفقراء ليس للوصي أن ينقلها إلى بلدٍ آخر، وإن فعل يضمن المال إذا تلف[3] ، لتفريطه بالنقل.

وكذا لو نقل مال الزكاة من بلده مع وجود المستحق إلى بلدٍ آخر، نعم؛ مع الجهل بالحكم فلاضمان عليه لعدم التفريط، والمسألة سيّالةٌ في مختلف الأبواب، فالأمين ليس عليه سوى اليمين إلا عند التفريط، وما لم يثبت التفريط فلا شيء عليه.

 

مسألة: معنى الضعف

لو قال ادفعوا لفلان ضعف ما لأولادي، فما تعني الكلمة؟

فهل تعني "مثل" كما قال البعض، أم تعني "مثليه" كما ذهب إليه البعض؟

في الواقع فإن اللفظة وردت في كلا المعنيين، ولكن ما يهمنا في المقام هو فهم مراد الموصي، وسبق منا القول أن تشخيص رأي الموصي إنما يكون بالطرق التي تعرضنا لها سابقاً، أما مع بقاء الإجمال وعدم ومع عدم معرفة قصد الموصي من الضعف ، نرجع إلى ما قاعدة العدل والإنصاف.

ومن ذلك ما لو قال الموصي: ادفعوا المال للفقراء، فهل يؤخذ قوله بالمعاني اللغوية، بأن أقل الجمع ثلاثة فيوزع المال على ثلاثة من الفقراء؟

كلا، بل ينظر إلى طبيعة الوصية خصوصاً مع عدم كون الموصي خبيراً بقواعد اللغة العربية، وإلى مقدار الوصية أيضاً، فإذا كانت الأموال كثيرة فلا يقتصر على دفعها لثلاثة فقراء، والله العالم.

 


[1] شرائع الإسلام:ج2، ص202.
[2] شرائع الإسلام: ج2، ص202.
[3] وهل إنه يضمن المال لفقراء مدينته فيما لو أوصله إلى الفقراء في البلد الآخر، بعد العلم بأنه لا يضمن إذا علم أن تحديد الفقراء بفقراء البلد كان من باب تعدد المطلوب، فهل الحكم كذلك فيما إذا قيّد الفقراء بفقراء البلد؟ [المقرر].

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo