< قائمة الدروس

الأستاذ السيد محمدتقي المدرسي

بحث الفقه

41/01/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسائل الوصية/ فروع المسألة السابعة 2

 

الفرع الرابع: موت أحد ورثة الموصى له

لا زال الحديث عن المسائل المتفرعة من مسألة موت الموصى له قبل قبوله الوصية أو رده، حيث طرح العلامة الطباطبائي قدس سره فرعاً یرتبط بموت أحد ورثة الموصى له، فإن كان الأمر كذلك فهل يرث ورثة الوارث أيضاً، أم إن الوارث الأول ينفرد بالوصية؟

وتعتمد هذه المسألة على ما سبق من أن ملكية الموصى به، هل تنتقل إلى الموصى له أولاً ومن ثم إلى ورثته، أم إنه تنتقل مباشرةً إلى ورثته بعد قبولهم؟

فإن قلنا بالثاني، فإن وارث الوارث له نصيبٌ من الحق في القبول والرفض فيستحق شيئاً من الموصى به، أما إذا التزمنا بالأول، فإن وارث الوارث لا نصيب له من الوصية.

وقد سبق منا القول بأن الملكية تنتقل إلى ورثة الموصى إليه بعد قبولهم بصورة مباشرة، دون أن ينتقل إلى الموصى له أولاً ومن ثم إليهم، وذلك لأن قبولهم هو المحور في إنتقال الملكية.

قال العلامة الطباطبائي قدس سره: "هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي أو الوارث حين موت الموصي أو البناء على كون القبول من الوارث موجبا للانتقال إلى الميت ثمَّ إليه أو كونه موجبا للانتقال إليه أولا من الموصي فعلى الأول[1] الأول[2] و على الثاني الثاني[3] وجوه"[4] .

الفرع الخامس: ثمار الإختلاف في كيفية إنتقال الملك إلى الورثة

وهذا الفرع هو الثمار المترتبة على الفروع السابقة، من كيفية إنتقال الملك في الموصى به إلى الورثة، هل يكون بالمرور على الموصى له أولاً، أو ينتقل إلى ورثته مباشرة، حيث قال العلامة الطباطبائي قدس سره: "إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا‌وجهان مبنيان على الوجهين[5] في المسألة المتقدمة، فعلى الانتقال إلى الميت ثمَّ إلى الوارث، لا ترث، وعلى الانتقال إليه‌ ‌أولاً، لا مانع من الانتقال إليها، لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج بل وصية من الموصي، كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون و الوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث و عدمه أما إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناء على الانتقال إلى الميت أولا فمشكل لانصراف الأدلة عن مثل هذا"[6] .

الفرع السادس: عن إنتقال الموصى به إن كان عبداً

من المسائل التي طرحها العلامة الطباطبائي قدس سره، ولم يتعرض الفقهاء لها بالتفصيل، هي عما لو كان الموصى به عبداً ينعتق على الموصى له، ونحن أيضاً نعرض عن التفصيل فيها، قال العلامة الطباطبائي قدس سره: " إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له ‌فإن قلنا بالانتقال إليه أولا بعد قبول الوارث فإن قلنا به كشفا[7] و كان موته بعد موت الموصي انعتق عليه، وشارك الوارث ممن في طبقته و يقدم عليهم مع تقدم طبقته، فالوارث يقوم مقامه في‌ ‌القبول ثمَّ يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدم عليه، و إن كان موته قبل موت الموصي أو قلنا بالنقل[8] و أنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناً ما، فينعتق لكن لا يرث إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة، وذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث، نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له فلا ينعتق عليه لعدم ملكه بل يكون للورثة إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق و لكن لا يرث إلا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة و قبل قسمتهم"[9] .


[1] الإنتقال إلى الميت أولاً، ثم إلى ورثته. [المقرر].
[2] الوارث حين موت الموصى له.[المقرر].
[3] أي بناءاً على كون الإنتقال يكون إلى الوارث مباشرةً، فإن الوارث الذي يملك هو الوارث حين موت الموصي. [المقرر].
[4] العروة الوثقى: ج2، ص884.
[5] إنتقال الموصى به إلى الميت أولاً، أو إلى الورثة مباشرةً. [المقرر].
[6] العروة الوثقى: ج2، ص885.
[7] أي إن الملكية تنتقل إليه قبل موت الموصي، والقبول إنما يكشف عن هذا النقل.[المقرر].
[8] بأن الملكية تنتقل بالقبول. [المقرر].
[9] العروة الوثقى: ج2، ص886.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo