89/03/18
بسم الله الرحمن الرحیم
فصلٌ فی الامر بالامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الرابع /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الرابع /فصلٌ فی الامر بالامر
قال صاحب الكفاية (ره) في الفصل الثالث عشر من فصول باب الاوامر
«إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشيء أو تأكيد الأمر الأول و البعث الحاصل به؟
قضية إطلاق المادة هو التأكيد، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين و لو كان بمثل مرة أخرى كى يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر» [1]
أقول:
- اذا ورد من المولى أمر باكرام زيد مثلاً و قبل امتثاله ورد امر آخر بنفس ذلك الشئ؛ فهل الأمر الثاني تأكيد الاول او يكون الامر الثاني تأسيساً فعلى العبد الاتيان بالفعل مرتين؟
- مفاد كلام صاحب الكفاية (ره):
- أن مادة «أكرم» اى الاكرام في مثال اكرم زيداً «تقتضى التاكيد»؛ لان مادة الامرين هی «اکرام زید» بلا قيد و شرط؛ و الطبيعة الواحدة لا تقبل الحكمين [المتماثلين] كما لا يمكن ان يكون جسم واحد في آن واحد معروضاً لعرضين؛ و الطلب تاسيساً لا يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون تقييد لاستلزامه اجتماع المثلين.
- و اما اطلاق الهيئة أى اكرم زيداً بلا قيد و شرط «يقتضي التكرار و التأسيس»، فهنا مدلولان متضادان للمادة و الهيئة.
قال صاحب الكفاية (ره)
و ان كان مقتضى اطلاق الهيئة التأسيس و التكرار و لكن اذا كانت هيئة افعل مسبوقاً بهيئة مثلها كما فيما نحن فيه و لم يذكر المولى لتكليفه سبباً أو ذكر سبباً واحداً مثل ما اذا ورد: «ان افطرت اعتق رقبة» ثم قبل امتثاله ورد ايضا «ان افطرت فاعتق رقبة»؛ فعند العرف يتبادر من الهيئة التاكيد للأمر الاول، كما ان المتبادر من المادة ايضاً التاكيد.
نعم اذا ذكر المولى لتكليفه اسباباً متعددة فلا يتبادر من الهيئة التأكيد.
اقول:
- اذا ورد الامر بفعل بعد اتيان الامر الاول فلا ينبغى الاشكال في كون الامر الثاني تأسيساً.
- و انما الكلام فى ورود الامر الثاني بعينه قبل امتثال الامر الاول كما اذا استمع شخص آية السجدة و قبل ان يسجد استمع اليها ثانياً؛ فهل يُحمل الامر بالسجدة في المرة الثانية على التاكيد او التأسيس و التكرار ؟
- ذهب صاحب الكفاية (ره) الى حمل الامر الثاني على التاكيد في موردين:
- الاول: فيما لم يُذكر في خطاب الامر بالفعل سبب كما اذا امر المولى عبده بقرائة القرآن و قبل أن يقرا العبد أمره ثانياً بالقرائة؛
- الثاني: ما اذا ذكر لكل من الأمرين سبب واحد مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة.
اقول
- اذا تعدد السبب أو الشرط يتعدد أمر المولى فيما اذا كان الشرط او السبب قابلاً للانحلال؛ لان ظاهر كل قضية كون السبب او الشرط موضوعا مستقلاً لامر المولى بالطبيعة، فيوخذ باطلاق الهيئة [إى التكرار] لا المادة كما في مثال عتق الرقبة عند تعدد الاسباب
- اما اذا لم يكن الشرط قابلا للانحلال فلا يتعدد الامر كما اذا ورد: «من افطر في نهار شهر رمضان فعليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او صيام ستين يوماً»، فانه اذا تكرر الاكل المكلف في يوم واحد فلا تتكرر الكفارة «لان عنوان الافطار غير قابل للانحلال» یعنی نقض الصوم بتناول المفطر غير قابل للتكرار؛ بخلاف ما اذا جامع مرتين او مرات في شهر رمضان في يوم واحد فموضوع وجوب الكفارة هو «الجماع لا الافطار و هو قابل من للانحلال».
- فما يظهر من صاحب الكفاية (ره) من عدم الفرق لا يمكن المساعدة عليه و القول بتداخل الاسباب او المسببات فى جميع الموارد غير تام بل هو تابع للدليل.