« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

هل القضاء تابعٌ لامر الاداء ام لا؟محل البحث:/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /هل القضاء تابعٌ لامر الاداء ام لا؟محل البحث:

هل القضاء تابع لامر الادااء ام لا؟

قال المحقق الخراسانی(ره):

«نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له اطلاق على التقييد بالوقت و كان لدليل الواجب اطلاق، لكانت قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا اصله.» [1]

اقول مراده (ره):

أن الدليل لو دل على وجوب اصل الفعل مثل «اقم الصلاة» و كان للدليل اطلاق بالنسبة الى الوقت ثم دل دليل آخر منفصلاً على التقييد بالوقت، وكان مجملاً بحيث لم نعرف:

- ان التقييد هل هو بالنسبة الى أصل المطلوب أى الواجب بنحو وحدة المطلوب فاذا فات الواجب في الوقت فلا مطلوب بعده اصلاً؟

- او ان التقييد بالنسبة إلى تمام المطلوب اى كماله بنحو تعدد المطلوب فاذا فات الواجب في الوقت، بقى اصل مطلوبية الواجب على حاله؟

فبمقتضى اصل دليل الاول اى الواجب مثل «اقم الصلاة» و اجمال الدليل الثاني اى دليل الوقت مثل «صل الصلاة في الوقت» هو «وجوب اصل الفعل خارج الوقت عند فوته في الوقت».

و لكن يرد عليه:

- ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام؛

- و يكون استثناء منقطعاً؛ لان البحث و النزاع فى «ان الامر بالموقت مثل أقم الصلاة هل يدل على الوجوب في خارج الوقت عند فوته في الوقت؟

- و ما تمسک به صاحب الكفاية (ره) هو «نفس اقم الصلاة» و هو و أن كان مقيدا بالوقت بدليل منفصل الا ان دليل الوقت مجمل

- و دلالة أقم الصلاة على القضاء على فرض اطلاقه بعنوان الامر بالواجب الغير الموقت، لا الواجب الموقت في فرض البحث.

قال الاستاذ الفاضل اللنكراني(ره):

«لا يدل أقم الصلاة اذا كان دليل الوقت مبهما و منفصلاً على اتيانه خارج الوقت»

و يرد عليه:

- انه يدل على اتيان الواجب خارج الوقت؛

- و لكن لا بعنوان الواجب الموقت بل بعنوان الواجب غير الموقت؛ لان دليل الوقت على اجماله کالعدم.

قال صاحب الكفاية (ره):

«و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب [كما في صلاة العيد و الجمعة] كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل و لو فى خارج الوقت مطلوبا في الجملة [و لو بمرتبة ضعيفة] و إن لم يكن بتمام المطلوب [الكامل] إلا أنه لا بد فى إثبات أنه [المطلوب] بهذا النحو [اى تعدد المطلوب] من دلالة [مثل اطلاق دليل الواجب] و لا يكفى الدليل على الوقت [اى دليل الواجب الموقت فى اثبات تعدد المطلوب] إلا فيما عرفت [من اطلاقه و اهمال دليل التوقيت] [2]

أقول:

الحق عدم دلالة الامر بالاداء على القضاء خارج الوقت سواء كانت قرينة الوقت متصلة او منفصلة؛

نعم؛

- القرينة المتصلة مانعة عن «ظهور دليل الواجب في الاطلاق من اصله»؛

- و القرينة المنفصلة في صورة عدم الاجمال مانعة عن: «حجية ظهور الدليل في الاطلاق»؛ فعلى أي حال «لا يمكن التمسك باطلاق دليل الواجب لاثبات القضاء».

و اما مقالة تعدد الدال و المدلول وتعدد المطلوب فى القرينة المنفصلة بان يكون أصل العمل مطلوبا و ايقاعه في الوقت مطلوبا آخر؛ فاذا فات الوقت يبقى أصل الوجوب فهو: «خارج عن محل الكلام»؛ لأن فرض الكلام فيما اذا كانت القرينة المنفصلة دالة على التقييد فقط و ان المطلوب الاول مقيد بالزمان الخاص.

و لا يمكن ان يدعى:

ان تعدد المطلوب مقتضى القاعدة فى جميع الموارد و الا يوجب سد باب حمل المطلق على المقيَّد في جميع الموارد فى التقييدات المنفصلة سواء كان القيد زمانا او غيره؛ فهل يلتزم في باب صل مع الطهارة ببقاء مطلوبية أصل الصلاة مع عدم تمكن تحصيل الطهارة عن الحدث؟

 


logo