« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

فصلٌ:فی واجب الموقت وغیر الموقت/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /فصلٌ:فی واجب الموقت وغیر الموقت

 

الامر الثاني:

حكم الشك في كون الواجب كفائياً أو عينياً

قال صاحب الكفاية (ره) سابقاً فى المبحث السادس من الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر ما حاصله:

«ان قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب عينياً عند الشك في كونه كفائياً أو عينياً لان الكفائية فيها تقييد الوجوب و تضييق دائرته؛ فاذا كان المولى فى مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه واجباً مطلقاً بدون قيد ان ياتى بالواجب مكلف آخر ام لا...»[1]

اقول: يمكن ان يقال في جواب صاحب الكفاية (ره) على ما حققه السيد المحقق البروجردی(ره) في معنى الواجب الكفايي:

- ان الامر بالعكس بمعنى ان مقتضى الاطلاق هو : «الحمل على الكفايية عند الشك في كون الواجب عينياً أو كفائياً»؛

- لما عرفت من ان الفرق بين العينى و الكفايي هو: «ان المطلوب و المتعلق للتكليف في الواجب الكفايى هو نفس الطبيعة غير المقيدة بصدورها عن خصوص من كُلِّف بها أي جميع المكلفين»؛

- فعلى ذلك فمقتضی اطلاق المتعلق: «حمل الوجوب على الكفائية عند الشك»؛

- لان العينية تحتاج الى اعتبار قيد زائد و هو: «صدور الطبيعة عن كل مكلف» فمع عدم التعرض لهذا القيد نحمل الواجب على الكفايي.

- فما تمسک به صاحب الكفاية (ره ) لاثبات العينية و هو «اطلاق الصيغة»، لا يمكن المساعدة عليه؛

- اقول:

نعم يمكن ان يقال: ان ظهور الامر المتوجه الى المكلف يقتضى مطلوبية «صدور الفعل عن المكلف و ما تمسک به صاحب الكفاية (ره) اطلاق الصيغة لكون الواجب عينياً لا نفس اطلاق المتعلق».

- فانا تسلم ظهور الامر فى العينية و لكن لا من جهة الاطلاق لان مقتضى الاطلاق الحمل على الكفائية، بل من جهة ان المتبادر من صيغة الأمر المتوجه الى المكلف، أن المطلوب هو «صدور الفعل عن نفسه»

هذا تمام الكلام فى الواجب الكفايى و ان الواجب الكفايى لا اشكال في امكانه على النحو الذي ذكرناه و لا اشكال ايضاً في وقوعه شرعاً و عقلاً.

الواجب الموقت

يقع الكلام في الواجب الموقت

ذكر صاحب الكفاية (ره) في هذا المقام:

«لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب إلا أنه:

- تارة مما له دخل فيه شرعا [بعنوان القيد] فيكون موقتا [مثل صلاة اليومية]؛

- و أخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت [مثل صلاة الزلزلة و قضاء الصلوات].

و الموقت:

- إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق [مثل الصوم]؛

- و إما أن يكون أوسع منه فموسع».[2]

أقول:

- قد يُعَنون هذا البحث بالواجب الموقت وقد يُعبّر عنه بالواجب الموسع و المضيق و هو من تقسيمات الواجب؛

- فالمطلق الغير الموقت لم يوخذ فيه الزمان قيداً مثل الامر باتيان صلاة الزلزلة او امر المولى بعبده باعطاء طعام لفقير فان الامر تعلق بالصلاة او الاعطاء من غير تقييد بزمان خاص نعم الفعل الزماني يلازم وقوعه في زمان خاص و هذا لا ينافي كون الواجب موسعاً غير مقيد بزمان

- و الموقت على قسمين:

-قسم منه الزمان ماخوذ فيه بقدر ما يحتاج اليه الفعل ويسمى بـ«الواجب المضيق»؛

- و ما يكون زمان الواجب اوسع و هو يسمى بـ«الواجب الموسع».


 


logo