89/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
فصلٌ فی الوجوب الکفائی/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /فصلٌ فی الوجوب الکفائی
قال صاحب الكفاية:
«فصل في الوجوب الكفائي:
و التحقيق أنه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل، لعوقبوا على . مخالفته جميعاً و إن سقط . لو أتى به بعضهم و ذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد، عنهم حصل بفعل واحد، صادر عن الكل أو البعض.
كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة و استحقاقهم للمثوبة و سقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد».[1]
اقول:
ورد في الشريعة المقدسة ما يكون مطلوباً واحداً يطلب من كل المكلفين بنحو الكفاية بحيث لو أتى به واحد منهم يسقط عن الجميع و يعاقب جميعهم لو لم يأت به أحدٌ كالصلاة على الميت و تجهيزه و تدفينه والامور الحسبية وكانقاذ الغريق ونحوها، هذا بحسب مقام الاثبات.
و اما تصوير الوجوب الكفايي بحسب مقام الثبوت و الواقع، انه كيف يعقل ان يكون المطلوب من الشارع واحداً متعلقاً لجميع المكلفين.
و قد ذكر لتصور ذلك وجوه تذکرها و نختار انشاء الله ما هو الصحيح منها.
- الاول: ان التكليف تعلق بالواحد المردد اى احد المكلفين و ذهب الى هذا الوجه البيضاوي و نسب الى الفخر الرازي
- الثاني: ان «التكليف تعلق بالمجموع من حيث هو المجموع» و نسب هذا الى قطب الدين الشيرازي
- الثالث: ان التكليف متوجه إلى «صرف وجود المكلف اى احد المكلفين لا بعينه» و التزم بهذا القول المحقق النائيني
- الرابع: ان التكليف متوجه الى «جميع المكلفين بنحو سراية الحكم من الطبيعي الى افراده» و هذا ما اختاره المحقق الاصفهاني
- الخامس: ان المكلف فى الواجب الكفايى «معين عند الله و غیر معين عندنا» و هذا القول البعض العامة.
- السادس: التكليف فى الوجوب الكفايي «تعلق الى كل ملكف بنحو التكليف الناقص على نحو تقتضى النهي عن الترك في صورة ترك باقى المكلفين لا مطلقاً» و هذا قول آقا ضيا العراقي الله
- السابع: ان مطلوب المولى في الوجوب الكفايى هو «وجود الطبيعة المطلقة غير المقيدة كُلِّف بها»؛ غاية الامر: أنه لما كان مطلوب المولى تحقق اصل الطبيعة من بصدورها عمن غير أن يكون صدورها من هذا الفاعل أو عن ذلك دخالة في الغرض... فلا محالة يتوجه طلبه الى كل واحد واحد منهم هذا رأى السيد البروجردي
- الثامن: تعلق التكليف بفرد من المكلفين «بشرط لا» في بعض الصور و «لا بشرط» في الأخرى هذا مختار السيد الامام الخميني
اقول:
من اقسام الواجب، الواجب الكفايى و له احكام متفق عليها عند الاصوليين.
- منها: لو تركه الجميع لكانوا معاقبين كلهم؛
- و منها: يحصل الامتثال بفعل واحد منهم و يسقط عن الباقين؛
- و منها: انه لو أتاه الجميع دفعة واحدة يصدق عليه امتثال الجميع و يستحقون للمثوبة.