89/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الکلام بین الاقل والاکثر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الکلام بین الاقل والاکثر
قلنا في البحث السابق:
ان التخيير بين الاقل و الاكثر الذى ادعاء المحقق الخراسانی(ره) -بفرض امكان تحصيل الغرض بما هو مشروط بشي و هو الاكثر و ما هو مشروط بشرط لا و هو الاقل و قال لا يترتب الغرض على الاقل في ضمن الاكثر و انما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه كان مترتباً على الاكثر بالتمام - يرجع الى: «التخيير بين المتباينين» لانه في الحقيقة تخيير بين الماخوذ بشرط عدم الانضمام و الماخوذ بشرط الانضمام و هذا ملاك المتباينان لا الاقل و الاكثر.
ثم قال (ره):
«نعم، لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد، لما كان الأكثر مثل الأقل و عدلاً له، - بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره - مستحباً كان أو غيره حسب اختلاف الموارد...».
أقول: الزائد على الواجب:
- يمكن أن يكون «مستحباً»: كما في التكبيرات السنة التي يوتى بها قبل تكبيرة الاحرام او بعدها او بالتوزيع «و الاحوط الاول» فيجعل تكبيرة الافتتاح السابعة.
- و قد يكون الزائد على الواجب «مكروها»: كالقران بين السورتين على القول بكراهة السورة الثانية «و الاقوى جواز قرائة أزيد من سورة واحدة في ركعة الفريضة على كراهية» بخلاف النافلة فلا كراهة فيها.
- و قد يكون الزائد على الواجب «مباحاً»: كما في نزح خمسين دلواً في مورد الاربعين «فتكون العشرة الزائدة مباحة»؛
- و قد يكون الزائد على الواجب «حراماً»: كالغسل الثالث لاعضاء الوضوء بناء على حرمته بدعة او اسراقاً و الغسل الواجب هو غسل تمام العضو بحيث يصل الماء إلى البشرة و قليلاً و لو بصب الماء مرات و الغسل الثانى مستحب و الثالث حرام و حرمته إما من يجري جهة التشريع والبدعة أو من جهة الاسراف في ا الماء و حرمة الاسراف تكليفية و لكن غسل المرة الثالثة يوجب كون الماء المستفاد ماء خارجاً عن الوضوء و يوجب بطلان المسح.