89/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
فالمدعی فی الواجب التخییری/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /فالمدعی فی الواجب التخییری
القول الثاني في تصوير الواجب التخييرى ما اختاره السيد المحقق الخويى(ره) و هو:
أن الواجب احدهما و هو عنوان انتزاعی صادق على كل من الفعلين و هو الظاهر من ادلة الواجب التخييري فالواجب احدهما وتطبيق هذا العنوان الانتزاعى من افعل كذا او كذا بيد المكلف.
ثم قال في جواب توهم انه لا يمكن تعلق الأمر بالجامع الانتزاعى و هو عنوان أحدهما لانه لا واقع له الا في النفس فلا يتعدى الى الخارج إن الاحكام الشرعية التكليفية و الوضعية امور اعتبارية و الامر الاعتباري كما يصح تعلقه بالجامع المتأصل كذلك صح تعلقة بالجامع الانتزاعى
أقول:
تعلق الأمر في الواجب التخييرى كما هو المستفاد من ادله بالمصاديق الخارجية و تعلقه بالعنوان الانتراعي «خلاف ظاهر الادلة»
فاذا قال المولى: «اعتق رقبة او اطعم سنين مسكينا»؛ الظاهر منه وجوب احدهما لا بعينه مصداقاً كما التزم به المحقق النائيني (ره) و احتمال وجوب أحدهما مفهوما مردوداً فان القول يكون الوجوب مفهوم أحدهما باطل قطعا لان المفهوم لا يتصف بالوجوب لو الحرمة والمصلحة والمفسدة فالواجب واقع احدهما لا بعينه
و المقصود من أحدهما لا بعينه: «ان الواجب احد الافراد و احدى الخصوصيتين من دون تعيين».
فالمدعي في الواجب التخييري:
«ان متعلق الحكم مصداق الفرد على البدل، هذا أو ذاك»؛ بمعنى أن كلا من الأمرين يكون مورداً للحكم الواحد ولكن ينحو البدل في قبال أحدهما المعين فان المردد مجمل بالحمل الاولى» و لكن المعين بالحمل الشايع فالفرد على البدل مفهوم متعين و البعث في الواجب التخييري إلى الفرد على البدل، فلا اشكال في تعلق التكليف بالفرد على البدل و باحدهما لا بعينه بمعنى كون كل منهما متعلقا للمتكليف الواحد ولكن على البدل لا أحدهما المردد و لا كلاهما معا.
و الغرض يكون في كل من الابدال على السواء، فلا مناص من كون الواجب في كل منهما ينحو البدلية و التردد.
فالمختار في الواجب التخييري هو:
أن الواجب احدهما مصداقا لا يعينه لا عنوان احدهما المنتزع من البدلين، فالتكليف متعلق بالافراد على البدل مستقيماً، لا يتوسط العنوان الانتزاعي.