89/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
التخییر الشرعی/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر
موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /التخییر الشرعی
اما الاشكال الثاني: اى كون الشئ كيف يكون واجباً مع جواز ترکه و الاتيان بالاخر؟
فقد اجاب المحقق الخراساني (ره) عن هذه الاشكال الوارد على تعريفه للواجب التخييري:
«بأن يكون فى كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، كان كل واحد واجباً بنحو من الوجوب تستكشف عنه . تبعاته [أى آثاره] من:
- عدم جواز تركه إلا إلى الآخر؛
- و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما؛
- و العقاب على تركهما» [1]
اقول: مراده(ره):
أن في كل الواجبين التخييرين ملاكاً يَخُصُه و لكن امتنع استيفاء الملاكين لما بينهما من التضاد المفوِّت احدهما للآخر، بحيث لو اتى المكلف احدهما فات ملاك الآخر ولا يبقى مجال للغرض الآخر ولا يمكن جمعهما في الوجود؛ فيكون كل منهما واجباً في ظرف عدم الآخر؛ فيكون وجوبهما تخييرياً اذ المفروض امتناع استيفا كلا الملاكين.
و يرد عليه:
أنه (ره) بصدد تصوير الوجوب التخييرى بنحو لا يتنافى مع حقيقة الوجوب، اذ اساس الوجوب عدم جواز ترک متعلقه و الوجوب التخييري يجوز ترك متعلقه فاحتمل (ره) كون الوجوب التخييري سنخاً من الوجوب مشوباً بجواز الترك بشرط اتيان بدله؛
ببیان: أن الغرض المترتب على الأمرين المخيرين:
- ان كان واحداً مثلا فيكشف عن وجود جامع حقيقي بين الفعلين يكون هو الموثر في ذلك الغرض و التخيير عقلى و الوجوب هو الجامع بين الامرين و اثرهما واحد..
و لكن فيما نحن فيه:
أولاً: لا يمكن الالتزام بالتخيير العقلى لان الاغراض في خصال الكفارة مثلا في التخيير الشرعي متعددة لا واحدة.
ثانياً: قاعدة الواحد لا يصدر الا عن واحد يكون فيما كان المعلول واحدا شخصياً لا فيما كان المعلول واحدا نوعياً مثل حرارة الشمس و السراج فان الحرارة و ان كانت واحدة و لكن وحدتها نوعية، فتصدر عن المتعدد أى الشمس و السراج؛ فالوحدة النوعية لا تكشف. عن العلة الواحدة و الجامع الواحد.
- و ان كان متعددا فلابد ان يفرض ان حصول احدهما يمنع عن حصول الآخر بحيث لا يمكن اجتماعهما و لو امكن حصولهما معا يكونان تعيينيا؛ ففى الوجوب التخييري الشرعي يتعلق الوجوب لكل منهما و لكن يجوز تركه الى بدله.
و لكن يمكن الملاحظة عليه:
اولا: ان هذا البيان ينافى مع ما يراه الواجدان من الواجبات التخييرية من ثبوت الوجوب واحدا لا وجوبين.
ثانياً: انه مع فرض تعدد الوجوب فما هو الوجه فى سقوطه مع أتيان احدهما.
ثالثاً: لازم كلام صاحب الكفاية (ره) تعدد العقاب عند العصيان و عدم الاتيان بشئ من الواجبين و الالتزام بتعدد العقاب فى الواجب التخييرى خلاف ما هو مسلم عند الامامية.