« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

فصلٌ اذا تعلَّق الامر باحد الشیئین/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /فصلٌ اذا تعلَّق الامر باحد الشیئین

 

الفصل التاسع:فی وجوب التخییری

قال صاحب الكفاية (ره):

«فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء

- ففى وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل؟

- أو وجوب الواحد لا بعينه؟

- أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما؟

- أو وجوب المعين عند الله ؟ أقوال...» [1]

اقول:

هذا تفسير للوجوب التخييري في مقابل الوجوب التعييني كالصلوات اليومية فإنه لا يجوز تركها الاتيان بغيرها و الوجوب التخييرى ما لا يجوز تركه الا الى البدل كخصال الكفاره مطلقا و لو مع (مثل اعتق رقبة او صم شهرين متابعين او اطعم ستين مسكيناً) فإن عدم جواز ترك كل واحد من الابدال مقيد بعدم الاتيان بالآخر و الا فيجوز تركه و هذا سنخ من الوجوب.

و ذكر فيه صاحب المعالم(ره) خمسة اقوال و تعرض صاحب الكفاية (ره) اربعة منها:

- الاول: أن الواجب كل واحد منها على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا مع الاتيان بالبدل و نسب هذا القول صاحب الفصول (ره) و غیره الى اصحابنا.

و ترد عليه اشکالات

- الأول: أن الارادة و البعث لا تتعلقان بالامر المردد؛ لان الارادة الفاعلية انما تتعلق بالامر المعين لا بالامر المردد و هكذا الارادة الامرية لا تتعلق الا بأمر معين لان و تشخص الارادة في كلا المقامين بالمراد فإذا كان المراد مردداً لا تتعلق : به الارادة . ظاهر كون كل واحد واجباً على البدل تعلق الارادة بالامر المردد و نظيره البعث من المولى فإنه لا يتعلق الى المردد.

- الثاني: إن كان كل من الاطراف في الواجب التخييرى واجباً فكيف يجوز تركه الى بدله و هذا ينافي كون الشئ واجباً.

- الثالث: مع كون الواجب متعدداً كيف يكون في ترك الكل عقابا واحداً.

فهذه اشكالات دعت المتاخرين الى البحث عن حقيقة الواجب التخييري.

اما اشكال تعلق الارادة بالامر المردد و هو المهم من بين الاشكالات فقد أجيب عنه بوجوه:

الأول: نظرية صاحب الكفاية (ره) و هى أن الواجب التخييري على قسمين:

١. فقسم منه يكون التخيير فيه «تخييراً عقلياً»؛

٢. و القسم الآخر يكون «التخيير شرعياً».

اما الاول:

ففيما يكون «الغرض واحداً يقوم به كل من اطراف الواجب التخييري» كما اذا كان الغرض هو: «إنارة الغرفة» و هي تتحقق «بإسراج المصباح أو إيقاد النار» فيأمر المولى بإنارة الغرفة و العقل يحكم تخييراً بين الإسراج او ايقاد النار و مثاله في الشرعيات كما اذا امر المولى «باقامة الصلوة من دلوك الشمس الى غسق الليل».

فالعقل يحكم بتخيير المكلف في تطبيق الصلاة فى اى ساعة شاء و الغرض الواحد و هو المعراجية يحصل باى فرد شاء المكلف في هذا الوقت المحدود.

فهنا غرض واحد يحصل بای فرد من افراد الصلاة و بما ان الواحد لا يصدر الا عن الواحد» فلابد من القول بأن اقامة الصلاة معلولة للجامع بين الافراد لامتناع صدور الواحد من الكثير فيكون الواجب هو «الجامع» و فى هذا القسم تتعلق الارادة بأمر معين و هو «الجامع بين الافراد».

و اما الثاني:

أعنى التخيير الشرعي، فهناك اغراض متعددة مثل خصال الكفارة فالاغراض متعددة و بتبعها تتعدد الارادة وكل متعلق بموضوع خاص و يحصل غرض المولى بأي فرد اختاره المكلف.

- و أما الاشكال الثاني: و هو كون الشئ واجبا مع جواز ترکه و آتیان بدله فسیاتی جوابه ان شاء الله.


 


logo