« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم جریان استصحاب الجواز/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /عدم جریان استصحاب الجواز

 

قال صاحب الكفاية (ره):

«و لا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى و هو ما إذا شك في حدوث فرد کلی مقارنا لارتفاع فرده الآخر وقد حققنا في محله أنه لا يجرى الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك البقاء من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا لو أنه باق لا أنه أمر حادث غيره.

و من المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر فإن حكم العرف و نظره يكون متبعا في هذا الباب». انتهى كلامه رفع مقامه

اقول مراده(ره) انه:

بعد اليأس عن الدليل الاجتهادي على بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب لامجال للتمسك بالدليل الفقاهتي مثل استصحاب القسم الثالث من الكلى لاثبات بقاء الجواز بمعنى الاعم أى الاذن في الفعل المشترك بين الاحكام الثلاثة، فان الجواز بالمعنى الاخص مما لم يتعلق به اليقين السابق كي يتوهم استصحابه إلى الآن بل تعلق اليقين بخلافه فلا مجال لاستصحابه.

و حاصل ما يمكن ان يقال في وجه جریان استصحاب الجواز بمعنى الاعم

ان الاذن في الفعل امر کلی مشترک بین الاحكام الاربعة و عند اليقين بالوجوب سابقاً تيقنا به فان الاذن في الفعل إما جزء من الوجوب المركب منه و من المنع عن الترك لو قلنا بتركب معنى الوجوب.

و لو قلنا ببساطته: فان الاذن فى الفعل ملازم للوجوب كما يلازم سائر الاحكام غير الحرمة فإذا نسخ الوجوب و احتمل بقائه فلا مانع من استصحابه.

و فيه

ان هذا الاستصحاب يكون القسم الثانى من قسم الثالث من استصحاب الكلى و الحق عدم جريانه؛ فان الكلى الذى كان متيقناً سابقاً يقع الشك في بقائه من جهة الشك في حدوث فرد آخر مقارناً لارتفاع القرد الذي كان الكلى متحققاً في ضمنه، كما اذا قطع بوجود الحيوان الكلي في الدار في ضمن زيد و قد علم بخروجه قطعا و لكن شك في بقاء الحيوان لاحتمال مجيئ عمرو لخروج زيد و لا يجرى الاستصحاب فى هذا القسم من الكلى فاستصحاب الجواز بالمعنى الاعم مقارنا لا يكاد يجرى بعد نسخ الوجوب، لان الوجوب الذى كان الاذن جزئه او ملازماً له قد ارتفع قطعاً و حدوث الاستحباب او الاباحة او الكراهة مقارناً لارتفاع الوجوب مشکوک فلایبقی الاذن في الفعل؛ فان كلى الجواز كان في ضمن الوجوب و مع النسخ ارتفع هذا النوع من الجواز اى الوجوب و الآن نشك في بقاء كلى الجواز في ضمن فرد او نوع آخر مثل الاستحباب او الكراهة او الاباحة و هذا شک فی الحدوث لا شك في البقاء؛ لان منشاء الشك في بقاء كلى الجواز حدوث فرد او نوع آخر و معه لا مجال لاستصحاب الجواز.

فتحصل مما ذكرنا

- اولاً: أن الوجوب بسيط فلا يكون الجواز بمعنى الاعم جزء منه؛

- ثانياً: لو كان الجواز لازماً للوجوب فينتفى اللازم مع انتفاء الملزوم؛

- ثالثاً: لا معنى لبقاء الجنس مع ارتفاع الفصل؛

- رابعاً: أن الاستصحاب الكلى من القسم الثالث غير تام.

 

logo