89/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
لا تاثیرٌ لبحث اصالة الوجود او الماهیة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /لا تاثیرٌ لبحث اصالة الوجود او الماهیة
علم مما ذكرنا:
ان الطبيعة بما هي هي ليست الا هى و لا تصلح لان يتعلق بها الامر او النهى لان الغرض الداعي الى الطلب قائم بوجود الطبيعة لا بنفسها ولابد من تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم مع الطبيعة فيلاحظ المولى وجود الطبيعة و يأمر بها او ينهى عنه.
قال صاحب الكفاية (ره):
«هذا بناء على اصالة الوجود اما بناء على اصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي ايضا بل بما هي بنفسها في الخارج فيطلبها كذلك (اى بنفسها في الخار)ج لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والاعيان الثابتات...» [1]
اقول:
من المسائل المهمه فى الفلسفه التي يبتى عليها كثير من المسائل، مسالة اصالة الوجود او الماهية؛
- المشائون والتابعون للحكمة المتعالية قائلون: «باصالة الوجود» يعنى ان للوجود واقعية و اصالة و وجود فى الخارج ويكون منشاء للآثار والماهية بمعنى ما يقال في جواب ما هو امر اعتباری ای تبعی و تابع للوجود بمعنى الجنس و الفصل؛
- و الاشراقیون و میرداماد فى القبسات: تابعون «للاصالة الماهية» و اعتبارية الوجود و تبعيتها للماهية؛
- و المحقق الخراسانی(ره) يقول: لا تاثير لبحث اصالة الوجود أو الماهية في مسالة تعلق الامر بالطبايع؛
- اما بناء على اصالة الوجود: فمطلوب المولى ايجاد الطبيعة؛
- و بناء على اصالة الماهية: مقصود المولى ليس الماهية من حيث هي بل الماهية المتحقق و المتحصله بالوجود اى يطلب تحقق الماهية في الخارج؛
- فلا فرق في تعلق الامر والنهى بالطبایع بین مسلک اصالة الوجود او الماهية.
فتحصل مما ذكرنا:
- الحق تعلق الأمر والنهى بالطبايع بمعنى حكايتها عن الافراد؛
- و لا يتعلق الامر و النهى بالافراد بمعنى الطبيعة المقيدة باحد الافراد؛
- فلو كان الأمر مثلا تعلق بالافراد يجوز للعبد ان ينوى القربة بالنسبة الى الفرد و المشخصات ايضاً ولا يكون تشريعا مثلا يقول الصلاة في الساعة السابعة او في مكان كذا واجب على و لا يحصل تشريع محرم.
- و قيل تظهر ثمرة تعلق الامر بالافراد في بحث الترتب ايضاً؛
- فبناء على تعلق الامر بالطبايع: يمكن اتيان الفرد المزاحم بقصد الامر بالطبيعة؛
- و اما بناء على تعلق الامر بالافراد: لا يمكن؛ لأن الفرد الاول المراحم للازالة مثلا لا امر له ليمكن اتيانه بقصد الامر.
- و قيل تظهر الثمرة في باب اجتماع الامر و النهي ايضاً:
- فعلى القول يتعلق الأمر أو النهى بالافراد: لا يمكن الاجتماع
- و على القول بتعلقه بالطبايع: يمكن الاجتماع
اقول:
لو فسر تعلق الامر بالافراد أيضاً بان الامر تعلق بالطبيعة المقيدة بفرد ما فهذا ايضاً كلى فيمكن قصد الأمر المتعلق بالكلى لان الفرد الخاص غير مامور به؛
«فلا ثمرة مهمة في بحث تعلق الاوامر والنواهي بالطبايع او الافراد».