89/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
صحة الامر الانشائی مع العلم باتفاء شرط الفعلیة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /صحة الامر الانشائی مع العلم باتفاء شرط الفعلیة
المقام الثاني في شرائط المجعول
بمعنى أن فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه و جميع الشرائط راجعة الى الموضوع فمع عدم تحقق. الموضوع لا يكون فعلياً.
و وقع الكلام بين الاعلام في أنه:
- هل يجوز الامر مع علم الآمر بإنتفاء الشرط أم لا؟
بمعنى أنه:
- هل يجوز إنشاء التكليف مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية أم لا؟
و هذا النزاع معقول خلاقاً لما ذكره المحقق النائيني (ره) إذ ليس النزاع في هذه المسالة في «دخل علم الأمر بوجود الموضوع في فعلية الحكم و عدمه» کی يُقال:
إن فعلية الحكم في القضايا الحقيقية تابعة لفعلية موضوع بلا دخل لعلم الآمر بوجوده أو بعدمه و لا معنى للنزاع فيه؛ بل النزاع في هذه المسألة إنما هو في أنه:
«هل يجوز إنشاء التكليف للموضوع المقدر وجوده على نحو القضية الحقيقية مع علم الأمر بعدم تحقق الموضوع فى الخارج المساوق للعلم بعدم بلوغ التكليف إلى المرتبة الفعلية».
و هذا النزاع معقول و التوهم فى ان جعل الحكم مع العلم بعدم بلوغه الى مرتبة الفعلية لغو، مردود.
و الحق في المقام هو «التفصيل» بان يقال:
- بأن كان نفس الحكم موجبا لعدم تحقق الموضوع: وكان غرض الجاعل في جعل الحكم هو ذلك كما إذا فُرض أن:
- جعل حكم القصاص موجب لعدم تحقق قتل العمد في الخارج؛
أو
- جعل الحد موجب لعدم تحقق السرقة.
فلا مانع من هذا الجعل.
- و إن كان عدم تحقق الموضوع لا من ناحية جعل الحكم بل من ناحية أخرى مثل عدم قدرة المكلف فجعل الحكم هنا لغو سواء كان:
- بنحو «القضية الحقيقية» كما اذا قال المولى من صعد الى السماء الثاني فله كذا».
و كذا
- بتحو «القضية الشخصية» مثل: «ان صعدت الى السماء الثاني فلك كذا».
ثمرة المسالة:
رتبوا على هذه المسالة بعض الثمرات و الحق أن المسالة علمية و لا يترتب عليها ثمرة عملية». اما الثمرة التي رتبوا عليها هي:
- «وجوب الكفارة» على من أفطر في نهار شهر رمضان و لو لم يتم له شرائط الوجوب الى الليل كما اذا سافر قبل الظهر او حاضت المراة بعد الافطار على القول بجواز الامر مع علم الأمر بانتفاء شرطه.
- و «عدم وجوبها» على القول الآخر.
فهذه الثمرة:
«غیر مترتبة عليها» لا لما ذكره المحقق النائيني (ره) من أن وجوب الصوم:
- هل ينحل الى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم ليترتب الكفارة على من أفطر في بعض الآنات و لو لم يتم له شرائط الوجوب الى الليل؟
- او هو تكليف واحد؟ لان الصوم واحد ارتباطى فلذا لو اضطر الصائم إلى الافطار في بعض آنات اليوم لم يلتزم أحد من الفقهاء بوجوب امساک عليه في باقي الآنات.
و وجوب الكفارة لا يدور مدار وجوب الصوم فقط بل ان وجوب الكفارة تابع للدليل على عدم جواز الافطار قبل فعلية ارتفاع الشرط كما فى المسافر فان الروايات دلت على عدم جواز الافطار قبل التلبس بالسفر بل قبل الوصول الى حد الترخص.
و هذا بخلاف المراة الحائض فانه لم يدل دليل على وجوب الامساك عليها ما لم ترى الدم مع كونها عالمة بطرو الحيض بعد ساعة مثلا فلا تجب عليها الكفارة لو أفطرت قبل روية الدم.