« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

صحة الامر الانشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /صحة الامر الانشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیة

 

اختار صاحب الكفاية(ره):

أنه «لا يجوز أمر الآمر مع علمه بإنتفاء شرطه» ضرورة عدم تحقق الشئ مع عدم علته المتشكلة من الاجزاء و الشرائط و القدرة مثلا من شرائط التكليف.

ثم استدرک(ره) و قال:

نعم؛

- لو كان المراد من لفظ «الامر»: «الامر ببعض مراتبه»

- و المراد من «الضمير الراجع اليه»: «بعض مراتبه الآخر»

بأن يكون النزاع في «أن امر الأمر يجوز انشائه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته».

و بعبارة اخرى:

لو كان النزاع في «جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان الامر جائزاً لا لداعى البعث و التحريك بل بداع آخر کالامتحان مثلاً.

وقال المحقق النائينی(ره) ما خلاصته:

ان فعلية الحكم في القضايا الحقيقية مشروط بوجود موضوعه خارجاً و علم الأمر بوجوده او بعدمه اجنبي من ذلك. نعم؛

- الحكم في القضايا الخارجية يدور مدار علم الحاكم بوجود شرائط الحكم.

- و اما نفس وجودها في الخارج أو عدمها فيه، فهو «اجنبي عن الحكم»، فهذه المسالة «باطلة من أصلها» وليس فيها معنى معقول.

ثم قال(ره): و اما الثمرة التي رتبوها عليها:

من وجوب الكفارة على من أفطر فى شهر رمضان و لو لم يتم له شرائط الوجوب الى الليل، كما اذا سافر او حاضت المرأة بعد أن أفطر صومه فى اليوم، فهى مترتبة على بحث فقهى و هو أن:

- وجوب الصوم هل ينحل الى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم؟

- او هو تكليف واحد مشروط بشرط متاخر و هو بقاء شرائط الوجوب الى المغرب؟

و على الثاني فهل لنا تكليف آخر بإمساك بعض اليوم في خصوص ما اذا ارتفع شرط الوجوب بالاختيار او مطلقا، او لا؟ و البحث عن ذلك موكول الى محله» انتهى كلامه

أقول:

لان تتضح حقيقة المسالة كما قال السيد المحقق الخويى (ره) لابد لنا ان نبحث في مقامين:

المقام الاول: في شرائط الجعل.

المقام الثاني: في شرائط المجعول.

فنقول:

- اما شرائط الجعل:

- لا ينبغي الشك: في أن الجعل فعل اختيارى من الجاعل بالارادة و الاختيار ولابد له من التصور و التصديق بفائدته وغير ذلک من المقدمات الاختيارية.

- و لا ينبغي الاشكال: في عدم امكان الجعل انتفاء شرطه و حيث إن تحقق مع المعلول بدون علته غير معقول

- فالنزاع في هذه المرحلة: غير صحيح.

     و ما ذكره المحقق الخراسانی(ره) فی صدر کلامه: ناظر الى هذا المقام .

     فما ذكروه من الثمرة: «غير مربوط بهذه المرتبة» أى شرائط الجعل.

     و ما ذكره اخيرا: من جواز انشاء التكليف مع العلم بعدم وصوله الى مرتبة الفعلية بداعي الانشاء فقط لا البعث «فهو صحيح و لكن خارج عن محل الكلام»، لان الكلام في جواز الامر مع العلم بإنتفاء شرطه هو الامر الحقيقي بداعي البعث لا الصورى بداعى الامتحان و غيره فقط.

 

logo