89/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
صحة الامر الانشائی/الفص الرابع:فی مقدمة الواجب /االمقصد الاول:فی الامر
موضوع: االمقصد الاول:فی الامر/الفص الرابع:فی مقدمة الواجب /صحة الامر الانشائی
ذكرنا في الدرس السابق
التقريب الذي ذكره المحقق البروجردى(ره) لتصحيح مسئلة الترتب و قد ركز تقريبه على عدم التزاحم في مقام الجعل والتشريع و مقام الامتثال و انحصر التزاحم فى مقام تأثير الأمر و ایجاد الداعي للمكلف في زمان لا يسع فعل كليهما (الأهم والمهم) و اذا فُرِضَ البعثان غير المتزاحمين في مقام التاثير بل كان تأثير أحدهما عند عدم تاثير الآخر و خلو الظرف من المزاحم فلا محالة ينقدح في نفس المولى طلب آخر يتعلق بالضد.
اقول:
يظهر من كلامه (ره) اشتراط الأمر بالمهم بصورة عدم تاثير الامر بالاهم وصورة عصيان العبد لامر الاهم وهذا يرجع الى تعلق الامر المطلق الى الاهم و الأمر المشروط الى المهم و ظاهر الادلة و الخطابات في الامر بالاهم و الامر بالمهم لا عين له و لا اثر بنحو المشروط و في مقام الاثبات لا دليل على كون العصيان او عدم تاثير الامر بالاهم شرطا لتعلق الامر بالمهم و انقداح الطلب في نفس المولى عند عدم تأثير الامر بالاهم يحتاج الى الاثبات فالالتزام به بطريق الترتب مشكل و الله العالم.
قال المحقق الخراسانی(ره)
فصل
[هل يجوز أمر الأمر مع علمه بانتقاء شرطه ام لا؟]
- لا يجوز امر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافاً لما نسب الى اكثر مخالفينا ضرورة انه لا يكاد مرمع يكون (يتحقق) الشيء (الوجوب) مع عدم علته كما هو المقروض هاهنا فان الشرط من اجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض اجزائه مما لا يخفى.
- و كون الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام.
مرجع الضمير في كلمة «شرطه» على ظاهر العبارة هو كلمة «امر » لا المامور به و ان احتمله بعض بقرينة كلمة «امر و الآمر و لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر و مراده (ره) على الحتمال الاول هو ان الأمر اذا علم عدم تحقق شرط امره مثل القدرة باتيان المامور به التى هى شرط لنفس الامر فهل يمكن له الامر ام هو قبيح؟
- قال اكثر علماء العامة «بجواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط الأمر»
- و المشهور من أصوليين الأماميه قائلون «بعدم الجواز»
و بعد تحرير محل النزاع
لا يحتاج اللفظ الى اقامة الدليل لانه اذا كان شئ شرطاً لأمر الآمر فمع علمه تحقق هذا الشرط بعدم لامرة لا يتحقق المشروط بدون شرطه و تحقق العلة التامة مشروط بتحقق الشرائط و فقد الموانع و مع فقد احد الشروط لا يتحقق المشروط فالمسالة بديهية لاتحتاج الى الدليل فما هو الوجه عند مع العامة القائلين بجواز امر الآمر مع علمهم بانتفاء المشروط مع انتفاء شرطه؟
سیاتی توضیحه ان شاء الله