« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام الثبوت/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /مقام الثبوت

 

قلنا سابقاً:

إن إنكار مسألة الترتب مبتن:

- على القول بتعلق الاوامر والنواهى بالطبايع لا الافراد وا الخصوصيات؛

- و على عدم انحلال خطابات العامة الى الخطابات الشخصية؛

- و أن العلم و القدرة لا يكونان من شرائط التكليف؛

- و أن التزاحم لا ارتباط له بالطبايع و الطبيعة المامور به خالية عن قيد التزاحم و التزاحم مربوط بمقام الامتثال.

فمع قطع النظر عن هذه المبادى [اى المقدمات] نتعرض مسالة الترتب -على مبنى المشهور القائلين بانحلال الخطابات العامة الى خطابات شخصية و اشتراط العلم و القدرة فى التكليف - في مقامين؛ مقام الثبوت و الاثبات.

و أما مقام الثبوت:

القائل بالترتب يلتزم بطولية امر المهم وتأخر رتبته عن امر الاهم لأن الأمر بالمهم مشروط بشرط متاخر عن الأمر بالاهم و عصيان امر الازالة متاخر عن الأمر بالازالة، لان العصيان نقيض الأطاعة فبعد تاخر الاطاعة عن الأمر، فنقيضه يعنى العصيان ايضاً متاخر عن الامر لان النقيضان في رتبة واحدة.

أقول: إن هذا التقرير في الترتب يرد عليه اشكالان

- الاشكال الاول:

في مسالة اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده، القائل بالاقتضاء يقول: ترك الصلاة مثلاً مقدمة لفعل الازالة و لما كانت الازالة واجبة، ترك الصلاة ايضاً واجب بعنوان المقدمة لفعل الازالة.

و قال المحقق الخراساني (ره) في جواب هذا القائل:

أن الضدين مثل النقيضين فى مرتبة واحدة و لا مقدمية بينهما.

و قال المحقق القوچانی(ره) من تلامذة الاخوند(ره) و استاذ المشکینی (ره) صاحب الحاشية على الكفاية:

ان الصلاة وتركها فى رتبة واحدة ولما كانت بين ترك الصلاة و فعل الازالة ملايمة كاملة فهذه الملائمة تقتضى كون الازالة و ترك الصلاة في رتبة واحدة بلا تقدم و تاخر بينهما؛ فنفی(ره) مقدمية احد الضدين للضد الاخر والقائل بالترتب يقول العصيان نقيض الاطاعة بالنسبة الى الازالة و العصيان شرط اتيان الصلاة.

- الاشكال الثاني:

يمكن ان يقال في مسالة الامر بالشئ النهى عن ضده القائل بعدما الاقتضاء ترتب على العصيان الذي هو أمر عدمى، اثراً اعنى الاتحاد في الرتبة المتناقضين و القائل بالترتب ترتب على العصيان اثرين:

- احدهما: اتحاد رتبة العصيان مع الاطاعة.

- ثانيهما: شرطية عصيان الامر بالاهم للامر بالمهم و الحال ان الشرط يلزم أن يكون امرا وجودياً فمسألة الترتب ثبوتا على ما قاله المشهور مورد للاشكال.

 

logo