« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

ذکر المحقق النائینی(ره) دخول الصورة الثالثة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ذکر المحقق النائینی(ره) دخول الصورة الثالثة

 

ذكر المحقق النائيني (ره) دخول الصورة الثالثة أى التزاحم بين الواجب الموسع و المضيق في موضوع الترتب مثالها:

تزاحم اداء الدين الذي يطالبه الدائن والصلاة فى سعة الوقت فيكون الحكم بصحة الواجب الموسع مع ترك المضيق دائراً مدار القول بإمكان الترتب و عدمه

أقول:

ما ذكره المحقق النائيني (ره) مبنی علی مختاره (ره) في مسألة التعبدي و التوصلى من أن استحالة التقييد في مورد مستلزمة لاستحالة الاطلاق لانهما من قبيل الملكة وعدمها فإن تقييد الواجب المهم مثل الصلاة فى سعة الوقت بأول الوقت محال لفورية الواجب الاهم (الدين الذي يطالبه الدائن) فيلزم في تقييد الواجب المهم بأول الوقت التكليف بغير المقدور لعدم قدرة المكلف على الاتيان بهما في أول الوقت فيكون الاطلاق ايضاً محالاً على مختاره فيكون الفرد المزاحم من الواجب الموسع خارجاً من الطبيعة المامور بها اى الصلاة في سعة الوقت فيكون باطلاً الا على القول بإمكان الترتب لأنه على فرض عصيان الامر بالاهم يكون امر المهم فعلياً فتكون هذه الصورة ايضاً داخلة في محل النزاع في بحث الترتب.

غاية الأمر:

أن التزاحم في الصورة الثانية يكون بين نفس التكليفين و فى هذه الصورة بين اطلاق الواجب الموسع و الخطاب بالواجب المضيق اذ على فرض فعلية وجوب الواجب المضيق لا يمكن الاخذ بإطلاق الواجب الموسع بالنسبة الى الفرد المزاحم.

قال السيد المحقق الخویی (ره) في جوابه:

«و أما على ما حققناه من أن استحالة التقييد لا تستلزم استحالة الاطلاق لانهما من قبيل الضدين لا الملكة و عدم الملكة إذ الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الاخذ بجميعها على ما تقدم بيانه، بل استحالة التقييد بشئ تستلزم ضرورة الاطلاق أو التقييد بخلاف هذا الشئ فهذه الصورة خارجة عن موضوع بحث الترتب، اذ لا تنافى بين اطلاق الواجب الموسع و فعلية خطاب الواجب المضيق، فصح الاتيان بالفرد المزاحم من الواجب الموسع بداعى الامر المطلق بلا حاجة الى القول بإمكان الترتب.»[1]

هذا تمام کلامه (ره)

 


logo