88/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الوجه الثانی:لاحراز الملاک/الفصل الرابع:مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر
موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:مقدمة الواجب /الوجه الثانی:لاحراز الملاک
الوجه الثاني لإحراز الملاك
الوجه الثاني لكون الفرد المزاحم (الضد الخاص) واجداً للملاك
قال السيد المحقق الخوبي(ره) في حاشية اجود التقريرات:
«و اما ما ربما يقال من ان تعلق الطلب بفعل غير مقيد بالقدرة في مقام الإثبات يكشف عن وجوبه بالمطابقة و عن كونه ذا ملاک ملزم بالالتزام و حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف انما يصلح للتقييد بالإضافة إلى الدلالة المطابقية دون الالتزامية - فيبقى إطلاق الكلام بالإضافة إلى الدلالة الالتزامية على حاله». [1]
و قال (ره) في مصباح الأصول:
ما هو المعروف بين المتاخرين إن إطلاقات الاوامر الواردة فى باب الواجبات لها دلالة مطابقية و هي دلالتها على وجوب شئ ودلالة التزامية وهي دلالتها على اشتمال الواجب على الملاك الملزم، بناء على تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد فإذا دل دليل من عقل أو نقل على عدم وجوبه نرفع اليد عن الدلالة المطابقية فقط و تبقى الدلالة الالتزامية بحالها ولا وجه لرفع اليد عنها.
و فيه:
إن الدلالة الإلتزامية متوقفة على تحقق الملزوم و هو صغرى القياس و ثبوت الملازمة و هو كبرى القياس و بعد ضم الصغرى الى الكبرى تحصل النتيجة و هى ثبوت اللازم فإنه من الواضح أن مجرد ثبوت الملازمة بين شيئين لا يُفيد فى ثبوت اللازم ما لم يثبت تحقق الملزوم فإذا انتفت الدلالة المطابقية التي مفادها ثبوت الملزوم تنتفي الدلالة الالتزامية التي مفادها ثبوت اللازم ولذا يقال إن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية يعنى دلالة شئ على تحقق اللازم متوقفة على دلالته على تحقق الملزوم بعد الفراغ عن ثبوت الملازمة.
و هذا بخلاف الدلالة التضمنية فإن دلالة العام أو ما هو شبيه به على ثبوت الحكم لفرد ليست في رتبة سابقة على دلالته على ثبوته لفرد آخر كما في العام المجموعي مثل: «أكرم هؤلاء العشرة» فإذا ورد دليل على عدم وجوب اثنين منها لاوجه لرفع اليد عن إكرام الباقي بالدلالة التضمنية فدلالة الالتزامية متفرعة على دلالة المطابقية و ينتفى مع انتفائها بخلاف التضمنية
و حيث أن حجية الظواهر و منها الدلالة الالتزامية إنما هي ثابتة ببناء العقلاء فإنهم ومنهم المتشرعة قد إستقر بنائهم على رفع اليد عن الدلالة الالتزامية بعد إنتفاء الدلالة المطابقية مثلاً إذا قامت بيئة على ملاقات الثوب للبول، كان
• مدلولها المطابقي هو «ملاقاة الثوب للبول»؛
• و مدلولها الالتزامى هو «نجاسة الثوب».
فإذا علمنا بخطاء البيئة فى مدلولها المطابقي و علمنا عدم ملاقات الثوب للبول، لا ينبغي الشك في أن بنائهم على رفع اليد عن المدلول الالتزامى أيضا فإنهم لا يعاملون مع الثوب معاملة النجاسة.