« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

انکار البهائی للثمرة والاشکال علی ما افاده/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /انکار البهائی للثمرة والاشکال علی ما افاده

 

المقام الثاني: التزاحم بين واجبين مضيقين مع كون أحدهما أهم من الآخر.

أقول:

- لا يمكن تصحيح الواجب المهم بما ذكرناه في المقام الاول من فعلية التكليف بالنسبة الى الضد الخاص الموسع (الفرد المزاحم للإزالة) لعدم صحة تعلق الامر بالمهم مع فعلية الامر بالأهم فإنه تكليف بغير المقدور لأن كليهما مضيقان.

- و أما إمكان : تصحيح . الضد بطريق اشتماله على الملاك أو الامر بالضدين بنحو الترتب فمشترک بین المقامين.

أما بين الوجه الأول و هو إشتمال الفرد المزاحم (الضد الخاص) على الملاك و الحكم بصحته ضده، أن النهى المانع عن التقرب هو «النهى حتى على القول بإقتضاء الامر بالشئ النهي عن النفسي الناشئ عن المفسدة في متعلقه» و النهي في المقام على تقدير تسليمه «غیری ناش عن المقدمية أو الملازمة» -على ما تقدم بيانه - فلا يكشف عن كون متعلقه مبغوضاً للمولى غير صالح للتقرب به، بل صح التقرب به لما فيه من الملاك الملزم و إن لم يكن ماموراً به .

أقول: هذه الدعوى كما قال السيد المحقق الخوبى(ره) مبنية على مقدمتين:

- صغرى: و هي إشتمال الفرد المزاحم على الملاك.

- و كبرى و هي صحة التقرب بما إشتمل على الملاك و إن لم يكن مامورا به.

     و أما الكبرى: فيكفي في صدق التقرب بما احرز عباديته إضافته إلى المولى باى نحو من أنحاء الاضافة و وجوه قصد القربة ولا يشترط خصوص قصد الأمر لأن يقال قصد الأمر و إمتثاله موقوف على إحراز الامر وتعلقه بالعبادة فلا إشكال في صحة العبادة فيما هو صالح للعبودية و التقرب به الى المولى قضد الملاك

     و إنما الكلام في الصغرى و هو إثبات كون الفرد المزاحم للإزالة أعنى الصلاة مثلاً واجداً للملاك واستدل لإثباته بوجوه تأتي إن شاء الله تعالى.

- المقام الثاني: التزاحم بين واجبين مضيقين مع كون أحدهما أهم من الآخر

أقول: لا يمكن تصحيح الضد المهم لعدم تعلق أمر فعلى به على فرض كون أحد الضدين واجبا مضيقا أهم وقيل لتصحيح الضد بوجهين آخرین و هما «الاشتمال على الملاك» و «امكان الامر بالضدين على نحو الترتب».

و استدل على اثبات كون الفرد المزاحم واجدا للملاك بوجوه

- الوجه الأول: ما ذكره صاحب الكفاية (ره)

«أنه يكفي مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه كما لا يخفى و الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك فإن المزاحمة على هذا (عدم اقتضاء الأمر بقائه على ما هو بالشيء النهى عن ضده) لا يوجب الّا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا ، عليه من مع ما المصلحة كما هو مذهب العدلية... و عدم حدوث ملاكه من يوجب مبغوضیته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء».

قال السيد المحقق الخويى (ره) في جواب المحقق الخراساني:

«إنّ وجود الملاك في الفرد المزاحم لا يكون من الضروريات و الوجدانيات التي يعلم بها كل أحد لاحتمال أن يكون مقيدا بصورة عدم المزاحمة لما هو أهم أو المضيق، فالقطع المذكور (فى كلام صاحب الكفاية (ره)) حجة لقاطعه فقط و لا مناص لغيره من اقامة الدليل على كون الفرد المزاحم واحدا للملاك و لا طريق لنا الى احراز الملاك الا الأوامر والنواهي فإنها كاشفة عن المصالح والمفاسد على ما عليه العدلية من تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد... اذ كما يحتمل أن يكون انتفائها من جهة المانع مع وجود المقتضى كذا يحتمل أن يكون من جهة عدم المقتضى و لا ترجيح لأحد الاحتمالين».

أقول:

بعد فرض المسئلة فيما اذا قلنا بعدم اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده فلا يكون الضد الخاص المزاحم المهم مبغوضا للمولى و بعد الالتزام بصحة التقرب بما اشتمل على الملاك و إن لم يكن مأمورا به لابتلائه بالمزاحمة مثلا فلا إشكال فى إثيان المهم في ظرف ترك الاهم و الحكم بصحته و الفرد الاهم يزاحم مع المهم ويمنع عن تعلق الأمر الفعلى به و انتفاء الأمر بالمهم من جهة وجود المانع فقط لا لعدم كونه مشتملا لمقتضى الصحة أى الملاك و المصلحة في الصلاة المزاحم للإنفاق فما ادعاه صاحب الكفاية (ره) من القطع على اشتمال الضد المزاحم على الملاك لا بعد فيه.

 

logo