« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرة اقتضاء الامر للنهی عن ضدِّه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرة اقتضاء الامر للنهی عن ضدِّه

 

ثمرة إقتضاء الامر للنهي عن ضده

قال السيد المحقق الخوبی(ره) في تاييد كلام المحقق الثانى (ره) في تصحيح الثمرة في التزاحم بين واجب موسع (الصلاة) و واجب مضيق (الازالة) ما محصل كلامه:

- على القول بدلالة الامر على النهى عن الضد يكون الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهياً عنه فلو كان عبادة يقتضى النهى عنه الفساد بناءً على اعتبار الامر في صحة العبادة و عدم كفاية الملاك.

- و أما القول بعدم دلالة الامر بالشئ النهي عن ضده فلابد من الإلتزام بصحة هذا الفرد المزاحم لأن متعلق الاوامر هى الطبايع المطلقة بما هي حاكيات عن الافراد؛

و الاطلاق عبارة عن «رفض القيود و الخصوصيات الفردية لا الاخذ بالقيود و الخصويات» فلا يكون ملاك الصحة تعلق الأمر بخصوص الفرد كى يقال: إن الأمر بالمضيق يقتضى عدم الامر بهذا الفرد المزاحم لعدم القدرة عليه شرعاً و الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً؛

بل الملاك في صحة جميع الافراد هو: «إنطباق المامور به على الماتي به» و حيث أن طبيعة الواجب الموسع مقدورة للمكلف و لو بالقدرة على بعض افرادها و هو غير الفرد المزاحم للمضيق قصح تعلق الامر بها، إذ تكفى فى مقدورية الطبيعة القدرة على بعض أفرادها»

أقول:

لا إشكال في تعلق التكليف بالطبيعة المطلقة الجامعة بين المقدور وغيره و الفرد المزاحم للإزالة مأمور به بالامر بالطبيعة، فالضد العبادي على القول بعدم اقتضاء الامر النهى عن ضده صحيح.

 

logo