« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرة المسئلة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر /الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرة المسئلة

 

قال المحقق الخراسانی (ره) في ملخص كلامه:

لا وجه لدعوى العينية أى كون الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام أي بمعنى «لاتترك الازالة». لان اللزوم - أى لزوما لامر بالشئ للمنع عن الترك اضافة متقومة بالطرفين - هي تقتضى الاثنينة لا الاتحاد و العينية في المفهوم بنحو الترادف أو في المصداق أى التغاير في المفهوم و الاتحاد في المصداق و المنع من الترك «لازم عقلى» للوجوب لا الجزء منه و اللازم و الملزوم شيئان، لا شئ واحد؛

نعم، يمكن الالتزام بالعينية بمعنى أن فى موارد الامر بالشئ طلب واحد حقيقةً و يُنسب أولاً و بالذات الى الفعل والوجود و ثانياً وبالعرض والمجاز يُنسب الى الترك و يقال: «اترک ترک الإزالة» فافهم.

أقول:

هذا استدارك من المصنف و لعله اشارة الى:

أن ظاهر كلام القائلين بالعينية و الدلالة المطابقية أن فى جانب ترك المامور به، نهى حقيقي عن الترك لا يبعنوان المجاز فما ذكرناه من التوجيه لدعوى صاحب الفصول (ره) و أتباعه لا يناسب لدعواه العينية المصداقية، فعاد الأشكال عليه بما مر توضيحه و لاوجه صحيح لكلامه.

ثم قال صاحب الكفاية (ره):

«الأمر الثالث: أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهى عن الضد العام بمعنى الترك حيث إنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك؛

و التحقيق أنه: لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب الا مركبا من طلبين نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك و يتخيل منه أنه يذكر له حدا فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى أنه لو التفت الأمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة».

اقول:

التزم صاحب المعالم (ره) بالدلالة اللفظية التضمنية وقال بدلالة الامر بالشئ للنهي عن ضده العام تضمناً لأن الوجوب عند المشهور مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك فالامر بالشئ -مثل الازالة- يدل بالدلالة المطابقية على الوجوب (طلب الفعل مع المنع من الترك) و بالتضمنية على المنع من ترك الازالة.

و قال صاحب الكفاية (ره) في ملخص كلامه ايضا:

«و التحقيق أنه لا يكون الوجوب أمراً مركباً بل هو طلب بسيط و مرتبة أكيدة من الطلب و بعبارة أخرى المجعولات و المعتبرات العرفية و الشرعية سواء كانت:

- وضعيّة: مثل الملكية و الزوجية

- أو تكليفية: مثل الوجوب و الحرمة؛

امور بسيطة، فالملكية علقة خاصة بين المالك و المملوك و الوجوب طلب أكيد.

و الدليل على بساطة الوجوب أن الطلب والارادة من الكيفيات النفسانية و هي من الاغراض و الاعراض بسائط، و لو كان الوجوب مركباً من الطلب و المنع من الترك، لزم عند الفقهاء لمخالفة الوجوب عصيانان و فى إمتثاله إمتثالان و هم لا يلتزمون به؛

فمقالة صاحب المعالم (ره) مردودة من أصله و القول بالتضمن سالبة بإنتفاء الموضوع لأن الوجوب بسيط لاجزء له.

نعم، تعريف الوجوب بطلب الفعل من المنع من الترك من قديم الزمان لا يدل على تركيبه و التعريف المذكور لا يكون تعريفاً حدياً ذا جنس و فصل و المنع من الترك من الاعراض الخاصة و لازم عقلى لطلب الأكيد و المشهور أخذوا لازم الشئ مكان نفسه و اعتبروه في التعريف و هذا خطأ منهم.

تنبیه

التزم المحقق الخراسانی(ره) «بالاقتضاء و الاستلزام العقلى بمعنى اللزوم بمعنى الاعم» أي لا يلزم من لحاظ الأمر بالازالة لحاظ المنع عن الترك و لكن لو التفت المولى الى الترك لا يرضى به؛ فاللزوم «بيّن بالمعنى الاعم» لا بالمعنى الاخص و لا بمعنى الغير البين المحتاج الى الاستدلال و البرهان.

هذا تمام الكلام فى بحث اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده.

 

logo