« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

توهم مقدمیته ترک احد الضدِّین لوجود الآخر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /توهم مقدمیته ترک احد الضدِّین لوجود الآخر

 

قال صاحب الكفاية (ره):

«الثاني: أن الجهة المبحوثة عنها في المسألة و إن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء فى الضد الخاص إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام فى المقام إلى بيان الحال و تحقيق المقال في المقدمية و عدمها».[1]

أقول:

مرَّ جواب المصنف (ره) عن مسلك المقدمية فى ضد الخاص و بقى الدليل الثاني لاقتضاء الامر النهي عن ضده الخاص و هو كما في الكفاية «من جهة لزوم عدم إختلاف المتلازمين في الوجود، في الحكم»

يعني يلزم فى المتلازمين في الوجود عدم الاختلاف في الوجود في الحكم بمعنى أنه إذا كان الازالة واجباً فيكون لازمه أعنى ترك الصلاة أيضاً واجب ففعله حرام يجب تركه.

و أجاب (ره) عن هذا الاستدلال بقوله:

«فغايته [عدم إختلاف المتلازمين في الوجود فى الحكم] أن لا يكون أحدهما فعلا [ظاهراً] محكوما بغير ما حكم به الآخر لا أن يكون محكوما بحكمه و عدم خلو الواقعة عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعى لا الفعلي فلا حرمة للضد [أي صلاة ليكون تركه واجباً] من هذه الجهة [التلازم في الحكمين] أيضاً [كعدم ثبوت حرمة الضد من ناحية المقدمية] بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلى من الحكم الواقعي».

أقول:

منع المحقق الخراساني في رد مسلك المقدمية الصغرى أعنى كون ترك الضد الخاص مقدمة للإزالة لأن ترك الضد و عدم المانع لا يكون مقدماً على الإزالة ليكون مقدمة له بل في رتبته و لا يصدق المقدمية وفى هذا الدليل يمنع الكبرى أعنى التلازم و الاتحاد بين الحكمين في التلازمين في الوجود.

و عدة من القائلين باقتضاء العقلى فى الامر بالشئ للنهى عن ضده سلكوا مسلك التلازم و قالوا لا شك في أن وجود الضد أعنى الازالة مثلاً يكون ملازماً مع الضد الاخر أى ترك الصلاة (الصغرى) و ضابطة المتلازمين إتحادهما في الحكم وسراية حكم أحدهما الى الآخر (كبرى)

فیسرى وجوب الازالة الى عدم الصلاة و يصير واجباً (النتيجة)

فمع وجوب عدم الصلاة يكون وجوده حراماً فالامر بالشئ يقتضى النهي عن ضده الخاص بالملازمة أي التلازم في الحكم.

أجاب المحقق الخراساني عن هذا الاستدلال:

بأنا نسلم الصغرى أى تلازم كل ضد مع عدم الآخر ولا نسلم الكبرى و هو إتحاد المتلازمين في الحكم فما هو المسلم و يدل عليه العقل أنه لا يمكن أن يكون أحد المتلازمين وأجباً و الاخر حراماً بالفعل لعدم إمكان الامتثال حينئذ فلو كان الازالة واجباً لا يمكن أن يكون ترك الصلاة حراماً.

و لكن لا دليل على إتحادهما في الحكم يعنى كون ترك الصلاة بالفعل ملازماً لوجوب الازالة فلا مانع من خلو أحد المتلازمين عن الحكم الالزامي و كونه مباحاً و هذا يكون جواباً للكعبي أيضاً حيث أنكر فعل المباح لأنه مقدمة للواجب.

قال صاحب الكفاية (ره):

إن قلت: يستفاد من بعض الروايات عدم خلو كل واقعة عن حكم الهي فكيف يكون أحد المتلازمين خالياً عن الحكم؟

قلت:

الروايات ناظرة الى الحكم الواقعي و أن الاحكام مشتركة بين العالم و الجاهل و لا يكون كل واقعة خالياً عن الحكم الواقعي و إما الحكم الفعلى المنجز لا إشكال في خلوّ الواقعة عنه لمانع مثل التزاحم فلا حكم للضد الخاص غير حكمه الواقعي و هو لا يصير فعلياً لابتلائه بالمزاحم أي وجوب الازالة، و لا يصير واجباً بالملازمة فالامر بالشئ لا يقتضى النهي عن ضده الخاص عقلاً.

 


logo