« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

تحقیق الحال یستدعی رسم امورٍ/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /تحقیق الحال یستدعی رسم امورٍ

 

قال صاحب الكفاية (ره):

«الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده أو لا... الامر الاول الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم.»

أقول:

     أولاً: قلنا سابقاً البحث في المقام إنما هو عن «الملازمة بين وجوب شئ و حرمة ضده» سواء كان الوجوب مستفاداً . أو من غيره من دليل لبي كالعقل و الاجماع أو من الأمر الضرورة و لما كانت المسالة عقلية لا إختصاص لها بالالفاظ

     ثانياً: لا يخفى أن هذا البحث من المسائل الاصولية العقلية.

- أما كونها من المسائل الاصولية فلما ذكرنا سابقاً من أن الميزان في كون المسالة اصولية: «أن تقع نتيجتها في طريق استنباط حكم فرعی کلی» بلا احتياج الى مقدمة اخرى و ما نحن فيه ،كذلك فأنه لو بنينا على الملازمة بين وجوب شئ و حرمة ضده كان استنتاج فساد الضد على تقدير كونه عبادة محتاجاً الى مقدمة اخرى و هي دلالة النهى على الفساد و لكن على تقدير الالتزام ام بعدم الملازمة بين وجوب شئ و حرمة ضده كانت النتيجة بعد ضم الصغرى صحة الضد بلا حاجة إلى مقدمة أخرى و كما حقق في الاصول يكفى في كون المسالة اصولية ترتب نتيجة فقهية على احد طرفي البحث؛ إذ لو لم يكن كافياً، لزم خروج بعض المسائل الاصولية عن علم الاصول كمسألة حجية خبر الواحد مثلاً فإنه على القول بعدم الحجية لا يترتب أثر.

- و اما كونها من المسائل العقلية لأن الحاكم بالملازمة أو عدمها هو العقل فقط و لاربط لها بمباحث الالفاظ وكلما كانت المسالة عقلية لا اختصاص لها بالالفاظ.

     ثالثاً: أن الاقتضاء في العنوان ليس هو معنى الاصطلاحي اذ في المسالة قول بالاقتضاء بنحو العينية و أن الأمر بالشئ هو عين النهي عن ضده ولا معنى لاقتضاء الشئ لنفسه؛ فالاقتضاء هنا لا يكون بمعنى الدلالة بل بمعنى: «التلازم أو المقدمية».

و تحقيق الكلام في بحث الضد يستدعى البحث في مقامين:

     المقام الاول :في الضد الخاص سواء أريد به كل ضد وجودية أو الجامع بين الاضداد الذي قد يُعبر عنه بالضد العام أيضاً.

     المقام الثاني :في الضد العام بمعني الترك.

 

logo