88/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الامر بالشیئ هل یقتضی النهی عن ضدِّه؟/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الامر بالشیئ هل یقتضی النهی عن ضدِّه؟
الفصل الثاني
قال صاحب الكفاية (ره):
«الأمر بالشيء هل يقتضى النهي عن ضده أو لا.
فيه أقوال و تحقيق الحال يستدعى رسم أمور.
الأول: الاقتضاء فى العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين و طلب ترك الآخر أو المقدمية على ما سيظهر كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند و المنافى وجوديا كان أو عدميا».[1]
لكن و المقصود من الضد:
• في اصطلاح عليم العقلى: أحد المتقابلين و الضدان امران وجوديان لا يجتمعان و يرتفعان مثل السواد و الياض وفى بعض الموارد لا يرتفعان و هو فيما لا ثالث لهما مثل القديم و الحادث.
• و اما في علم الاصول: الضدّ يُستعمل في معنى اعم و هو مطلق المنافرة و المعاندة فهو أعم من النقيض الذي هو أمر عدمى و من الامر الوجودي؛ فيقال:
- للامر العدمي: «الضد العام»؛
- و للموجودي: «الضد الخاص».
أما المقام الثاني فقال الشيخ (ره) في التقريرات في المقدمة الخامسة ما هذا لفظه:
الاقوال في الضد العام خمسة:
- أحدها: نفى الاقتضاء راساً و هذا صريح العضدي... و جمهور المعتزلة وكثير من الاشاعرة و دعوى بعض كصاحب المعالم (ره) - أنه لا خلاف في الضد العام...
- ثانيها: الاقتضاء على وجه العينية على معنى أن الامر بالشئ و النهي عن تركه عنوانان متحدان مصداقاً ممتازان بحسب المفهوم و يمكن ان يكونان مترادفان.
- ثالثها: الاقتضاء على وجه التضمن أو الجزئية.
- رابعها: الالتزام اللفظي.
- خامسها: الالتزام العقلى.
أقول:
• المراد من العينية: أن يكون المعنى المقصود واحد مع اختلاف العبارة كما اذا كان المطلوب ترك الازالة ازل النجاسة و هو عبارة أخرى لـِ«لاتترك الازالة».
• و المراد من التضمن أو الجزيية: أى الامر بالدلالة اللفظية التضمنية يدل على المنع من الترك بأن يكون الوجوب مركباً من طلب الفعل مع المنع من الترك؛ فدلالة الوجوب حينئذ على حرمة الترك بالتضمن والجزيبة.
• و المراد من الالتزام اللفظى: دلالة الامر على المعنى الخارج عن الموضوع له الملازم له فالامر بالازالة يدل بالالتزام على النهي عن الترك بنحو اللزوم بمعنى الاخص (البيّن).
• و المراد من الالتزام العقلى: كون النهى عن الترك من اللوازم بمعنى الاعم(غير البين).
اما المقام الاول: فقد قال في التقريرات في المقدمة الخامسة أيضاً بعد الفراغ عن الاقوال في الضد العام ما هذا لفظه:
«و في الضد الخاص اربعة [اقوال] اذ لم نجد و لا حكى عن احد القول بالتضمن» و لكن الشيخ (ره) في مقام نقل الادلة ذكر للقول بالتضمن حجة مستقلة و اضاف قولين آخرين فيصير الاقوال سبعة.