88/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الفرق بین الواجب والحرام/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الفرق بین الواجب والحرام
قال صاحب الكفاية (ره) في محصل كلامه:
ترك الحرام مطلوب من الشارع و لكن ليس متوقفاً على ترك مقدمات غير السببية، بل يمكن ان یاتی شخص بتمام المقدمات و مع ذلك يترك الحرام.
و الفرق بين الواجب و الحرام في:
- أن الواجب: مثل الكون على السطح لو لم يتصب المكلف السلم، لا يمكن تحقق ذى المقدمة و ترک احدى المقدمات يوجب ترك ذي المقدمة.
- و أما فى الحرام: و لو لم يترك المكلف المقدمات، يمكن ترك ذي المقدمة المحرمة فترك الحرام لا يتوقف على ترك مقدماته غير السببية بخلاف المقدمات السببية مثل القاء النفس من السطح للقتل و غيره فطلب ترك الحرام لا يترشح منه طلب على ترك مقدماته في المقدمات غير السببية
فلو قلنا النهى عبارة عن «الزجر عن الفعل» و كان وجود هذا الفعل في الخارج متوقفا على وجودات أخر فلا يستلزم الزجر عنه الزجر عن هذه الوجودات.
قال السيد المحقق البروجردی(ره):
نعم إن كانت المقدمة مقدمة سببية للحرام، بأن كان وجودها علة تامة لوجوده كانت محرمة أيضا، أما على القول بأن المسببات في الأفعال التوليدية غير مقدورة فظاهر؛ إذ النهي يتعلق حقيقة بالسبب، و إن تعلق بحسب الظاهر بالمسبب، و أما على القول المرضى من أن النهى يمكن تعلقه بالمسبب لكونه مقدورا بالواسطة قالتهى يتعلق بالسبب أيضا، و لكن بالعرض و المجاز، بحيث يكون الزجر عن المسبب عين الزجر عن السبب أيضا، كما عرفت بيان ذلك في البعث و الطلب.[1]
اقول:
مراده (ره) من تعلق النهى بالسبب بالعرض و المجاز النهى التبعى الترشحى لان السبب ما يتوقف عليه المسبب و ملاك المقدمية التوقف فعلى القول بالملازمة النهى عن المسبب نهى عن سببه ايضاً. و لكن كما اخترنا سابقا في مقدمة الواجب لا يكون بين الأمر بذى المقدمة و مقدمته ملازمة و ان ادعى المصنف الملازمة وجداناً و هكذا في باب مقدمة الحرام و المكروه ايضاً لا تكون ملازمة.
و قال المحقق النائيني (ره) في ملخص كلامه:
«يمكن أن تكون المقدمة علة تامة للحرام بحيث لا يتوسط بين الاتيان بالمقدمة و ذيها اختيار الفاعل وارادته و لا يتمكن المكلف من ترك الحرام بعد الاتيان بالمقدمة و هي محرمة بالحرمة النفسية لا غيرية لان النهى المتعلق بذى المقدمة متعلق بها حقيقة فانها هي مقدورة للمكلف دونه و يلحق بهذا القسم ما لو لم يكن المقدمة علة تامة للحرام لكن علم المكلف بانه لو أتى بها كان مقهوراً في ارتكاب الحرام من جهة الاكراه او الاضطرار فتحرم هذه الصورة ايضاً بالحرمة المقدمة في النفسية»
أقول:
مراده من كون المقدمة علة تامة للحرام هو «المقدمات السببية والتوليدية».
و يرد عليه:
أن الالتزام بالحرمة النفسية في هذه المقدمة لا وجه له اذ المبغوض للمولى هو ذو المقدمة فقط و ما ذکره (ره) من أن النهى متعلق بالمقدمة حقيقة لكونها فى الحقيقة مقدورة للمكلف دون ذى المقدمة - كما في المقدمات السببية والتوليدية - فلاوجه له لان ذى المقدمة في هذه الموارد مقدورة بسبب القدرة على سببها.
نعم: لو قلنا بالملازمة حيث أن ارتكاب الحرام يتوقف على ترك مقدمته فتكون المقدمة محرمة بالحرمة الغيرية المترشحة من حرمة ذيها.
قال المحقق النائيني(ره) أيضاً:
«لو لم تكن المقدمة علة تامة للحرام و كان المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد الاتيان بالمقدمة - كما في المقدمات الغير السببية الا أن المكلف يأتي بها لقصد التوصل إلى الحرام يحكم في هذا القسم بالحرمة ايضا ولكنه تردد بين الحرمة الغيرية المترشح من حرمة ذيها و الحرمة النفسية من جهة التجرى»
و لكن يرد عليه:
أنه لا وجه الإلتزام بالحرمة الغيرية لعدم التوقفية و المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد الاتيان بالمقدمة فلا يترشح الحرمة عن ذى المقدمة اليها لعدم التوقف الذى هو ملاك الحرمة و اما الحرمة النفسية من جهة التجرى لأنه قصد التوصل الى الحرام بالمقدمة
فجوابه: أن التجرى على ما هو التحقيق لا يكون حراماً بمجرد القصد الى الحرام و يستحق المتجرى المذمة فقط لا العقاب كما التزم به الشيخ الاعظم (ره).