88/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمة المستحب والحرام والمکروه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /مقدمة المستحب والحرام والمکروه
محل البحث:
مقدمة المستحب
قال صاحب الكفاية (ره) في ذيل بحث مقدمة الواجب:
«تتمة لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمات صلاة اليل و قضا حاجة المومن كمقدمة الواجب فتكون مستحية لو قيل بالملازمة وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة ...»
أقول:
- لو قيل باستقلال العقل بالملازمة الوجيّة بين إرادة ذى المقدمة و إرادة المقدمة ثبوتا أو الملازمة بين البعث و الامر الى ذى المقدمة ومقدمته فلا إشكال من الالتزام باستحباب مقدمة المستحب لوحدة الملاك و هو التوقف و المقدمية في كل من مقدمة الواجب و المستحب وهذا الملاك يقتضى الوجوب فى مقدمة الواجب والاستحباب في مقدمة المستحب على القول بالملازمة إذ الملازمة على فرض ثبوتها إنما هي بين تعلق الطلب بشئ تعلقه بمقدمته بلا فرق بين ان يكون بنحو الوجوب أو الاستحباب
- و أما على المختار من عدم وجود الملازمة بين الارادتين والبعثين في ذي المقدمة و مقدمته فلايكون مقدمة المستحب مستحباً كما لا يكون مقدمة الواجب واجبا شرعاً
مقدمة الحرام:
قال صاحب الكفاية (ره):
«و أما مقدمة الحرام والمكروه فلا يكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة»
قال (ره): في مقام الاستدلال على مختاره ما خلاصته:
أن المقدمة على قسمين:
- الاول: ما يتمكن المكلف مع فعلها من ترك الحرام او المكروه لعدم كون هذه المقدمة علة تامة لوجود الحرام أو المكروه ذى المقدمة و لا تكون جزء اخيراً من العلة التامة لوجودهما وكان المكلف متمكناً من ترك الحرام أو المكروه بعد الاتيان بمقدمته.
- فإن كانت المقدمة من هذا القبيل : فلا تكون حراماً اذ المفروض أن هذه المقدمة ذاتاً و في حد نفسه مباح و لا تكون علة تامة و لا جزء اخيرا للعلة التامة لوجود ذى المقدمة الحرام فلاوجه لاتصافها بالحرمة ضرورة كونها فاقدة لملاك المقدمية و هو توقف الحرام أو المكروه عليها فلو اتي المكلف بجميع مقدمات الحرام الا المقدمة الاخيره التي ترتب عليها الحرام، لم يأت بمحرم و لا يتصف شئ من هذه المقدمات بالحرمة لفرض إباحتها ذاتا و لم تصر مقدمة للحرام.
- فما لم تكن ترك مقدمة دخيلاً في ترك ذى المقدمة فلا يترشح من طلب ترك الحرام أو المكروه، طلب غيرى على ترك هذه المقدمة و ما هو الدخيل في ترك الحرام أو المكروه الارادة و الكراهة القلبية للمكلف والارادة هو الدخيل في فعل الحرام او المكروه.
و السر فی ذلک: عدم وجود مناط المقدمية و التوقفية فى هذه المقدمة الغير الموصلة الى الحرام
- الثاني:
أما القسم الثاني من مقدمة الحرام أو المكروه، ما لا يتمكن الفاعل مع فعلها من تركهما لكونهما علة تامة أو جزء اخيرا للعلة التامة لوجود الحرام او المكروه ففى هذا القسم تكون المقدمة حراماً أو مكروهاً، لتوقف ترك الحرام أو المكروه على ترك هذه المقدمة.
الفرق بين مقدمات الواجب و مقدمات الحرام أو المكروه:
- أن مقدمات الواجب على فرض الملازمة تكون كلها متصفةً بالوجوب الغيرى، لتوقف وجود ذي المقدمة على إتيان كلها؛
- و أما في مقدمات الحرام أو المكروه فإن ما يتوقف عليه ترك الحرام هو إحدى المقدمات تخييراً و الحرام إحداها على البدل لأن بترك إحدى المقدمات لا يتحقق الحرام(ذى المقدمة) و ترك الحرام يحصل بترك إحدى المقدمات لا جميعها.
فتحصل:
أن المقدمة المحرمة من مقدمات الحرام هي خصوص المقدمة التى لا يتمكن الفاعل مع فعلها من ترک الحرام» و هي ا العلة البسيطة التامة أو الجزء الاخير من العلة التامة المركبة.
هذه خلاصة تفصيل كلام الاخوند(ره) في مقدمة الحرام أو المكروه على تقدير الملازمة.