« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره والاشکال علیه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره والاشکال علیه

محل البحث:

ادلة وجوب مقدمة الواجب

التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره

قال صاحب الكفاية (ره)

«و أما التفصيل بين الشرط الشرعى و غيره فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلاً أو عادة.» [1]

أقول:

هذا التفصيل منسوب الى الحاجبي و العضدی و توضيحه

     أن الشرط الشرعى مثل الطهارات الثلاث و الستر والقبلة واجب شرعاً بواسطة وجود الملازمة بين وجوب ذى المقدمة و الشرط الشرعي نظراً الى أنه لو لا وجوب الشرط الشرعى لما كان شرطاً لأنه ليس لنا طريق الى وجوبه الشرعي و ليس مما لابد منه عقلاً أو عادة كي يعرف شرطيته بالعقل والعادة والعقول قاصرة عن إدراك الشرائط الشرعية مثل الربط بين الصلاة والوضوء و غيره؛

     و أما غير الشرط الشرعي؛ من المقدمات (الشروط) العقلية و العادية كالسير الى الحج أو دخول السوق لشراء اللحم مما يتوقف الواجب عليه عقلاً أو عادة فهو: «غير واجب شرعاً».

جواب دليل التفصيل:

أورد المصنف (ره) على دليل هذا التفصيل بوجهين:

- الوجه الاول قوله (ره) «ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي الى العقلى»

هذا إشارة الى ما أفاده الشيخ (ره) في التقريرات و أشار المحقق الخراسانی(ره) اليه في بحث تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية و حاصل كلامهما: «أن المقدمة العقلية ما لا يمكن تحقق ذى المقدمة بدونها و إدراك العقل بنفسه توقف ذى المقدمة عليه من دون حاجة الى بيان الشارع له و المقدمة الشرعية ما يمتنع عند الشرع وجود ذى المقدمة بدونها مثل الوضوء بالنسبة الى الصلاة وكيفية رجوع مقدمة الشرعية الى العقلية هكذا.

- قال الشارع «صل مع الطهارة» (هذه صغرى)

- و يقول العقل لا يمكن تحقق المشروط بدون شرطه هذه كبرى) و من البديهي حكم العقل بإستحالة تحقق المشروط بدون شرطه فالعقل يبين كبرى القضية و هي: «عدم تحقق المشروط بدون الشرط».

فعلى هذا نقول: المقدمات الشرعية المسماة بالشرائط ترجع الى المقدمات (الشرائط) العقلية فمع حكم العقل بلزوم إتيان المقدمة العقلية لا فرق بين شرط العقلى المحض أو الشرعي الراجع الى حكم العقلى فلاحاجة الى وجوب الشرعي للشرط الشرعي و ولا وجه للتفصيل:

- بين الشرط الشرعي و الحكم بوجوبه؛

-و بين الشرط العقلى و عدم الحكم بوجوبه

- الوجه الثاني: في جواب استدلال التفصيل:

قال المصنف(ره)

«أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيرى إلا بما هو مقدمة الواجب فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار و الشرطية و إن كانت منتزعة عن التكليف إلا أنه التكليف النفسي عن المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيري».

توضیح کلامه(ره):

أن المفصل قال: أن تعلق الوجوب الغيرى بشي يتوقف على مقدمية هذا الشئ و شرطيته فيقال في جوابه: فلو كانت شرطيته تتوقف على تعلق الوجوب الغيرى به كما يظهر من دليل المفصِّل، يلزم الدور.

لا يقال: لا محيص عن الدور لأن الشرطية منتزعة عن التكليف و أمر الشارع فهي متوقفة لا محالة على الوجوب الشرعي

لانه يقال: إن الشرطية منتزعة عن التكليف النفسى المتعلق بما هو مقيد بالشرط مثل: «يجب مع الطهارة و لا ينتزع الشرطية عن التكليف الغيرى المتعلق بالشرط و الا يلزم الصلاة الدور لأن التكليف الغيرى متفرع على الشرطية و متاخر عنه.

و يمكن أن يقال في جواب التفصيل مضافاً الى الوجهين الذين ذكرهما المصنف(ره):

إن كلامنا في الوجوب الغيرى المترشح الى المقدمة بطريق الملازمة، لا في الوجوب الغيرى الاستقلالي المستفاد من خطاب مستقل مثل:

﴿إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و﴾[2] ...»

و شروط الشرعية كلها مأمور بها مستقلاً و خارجة عن محل النزاع.

هذا تمام الكلام فى بحث مقدمة الواجب ويقع الكلام إن شاء الله فى مقدمة المستحب و الحرام.

 


[2] -سوره مائده آیه 6.
logo