88/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
استدلال البصری علی وجوب المقدمة والاشکال علیه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /استدلال البصری علی وجوب المقدمة والاشکال علیه
محل البحث:
ادلة مقدمة الواجب
دليل الوجدان و مؤيّده
إدعى جمع من الأفاضل ومنهم ! المحقق الخراساني (ره ) «وجوب مقدمة الواجب بالوجدان السليم» و عَدّه من اوضح البرهان و ايّده بوجود الأوامر الغيرية؛
- في الشرعيات: مثل الأمر بالوضو و الغسل و التطهير من الخبث مثل: «فاغسلوا وجوهكم المائد/6» و «إذا زالت الشمس وجب الظهور و الصلاة الوسائل/ ج ۱ /ص ۳۷3»
- و في العرفيات: مثل الأمر بدخول السوق لإشتراء اللحم؛
و الأمر الغيرى بالمقدمة في هذه الموارد لوجود الملاك فيها و هى التوقفية و المقدمية و هذا الملاك موجود في كل مقدمة فيجب اتيانها شرعاً.
جواب التاييد:
أن الأوامر الغيريه المتعلقة بهذه المقدمات فى الشرعيات و العرفيات ليست أوامر مولوية بل هي أوامر إرشادية إلى شرطية الوضوء لصحة الصلاة أو الدخول السوق لإشتراء اللحم فلا وجوب شرعي لهذه المقدمات بعنوان المقدمية لنتعدى منها الى غيرها و هذا مثل الأوامر المتعلقة بالشرائط في باب المعاملات بمعنى الأعم مثل الطلاق فى قوله تعالى: «و اشهدوا ذوى عدل منكم الطلاق/۲» و من المعلوم أن الأمر بالإشهاد للطلاق بمعنى شرطية الإشهاد لصحة الطلاق و هذا أمر إرشادي الى شرطية الإشهاد لصحة الطلاق لا غير.
و أما دليل الوجدان فجوابه:
- يظهر عما ذكرنا سابقاً عن السيدين العلمين البروجردي و الإمام الراحل(ره)؛
- و يظهر من السيد المحقق الخوبى(ره) أنه: «لم يقم دليل على تعلق الوجوب الشرعى المولوى بالمقدمة و لو فرض صدور أمر من المولى متعلقا بالمقدمة، كان إرشاداً إلى ما يحكم به العقل ، من : أنه من الإتيان بها لتوقف حصول الإمتثال الأمر بذى المقدمة عليه، لابد فتكون النتيجة عدم وجوب المقدمة بوجوب شرعى مولوى» (مصباح الأصول /ج1/ص ۵۴۸)
إستدلال أبي الحسن البصري على الملازمة وجوابه
و استدل أبو الحسن البصرى و هو امام الاشاعرة توفى سنة -۳۳۴ على ما في الكفاية على وجوب المقدمة بأنه؛
«لو لم يجب ! المقدمة لجاز تركها وحينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لايطاق و إلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً». (الكفاية الاصول/ ج 1/ الطبع القديم/ ص ۲۰۱)
قال صاحب الكفاية (ره):
يلزم اصلاح قوله: «لجاز ترکها» و تبدیلها بـ«لامانع شرعاً من ترك المقدمة» و كذا قوله «حينئذ» المقصود منه «حين إذ ترك المقدمة» بمعنى «حين إذ جاز ترك المقدمة».
أجاب صاحب الكفاية (ره) عن استدلال البصرى:
بانه سلمنا لو لم تجب المقدمة شرعاً، لكان تركها غير ممنوع شرعاً و أما لا نسلم جواز تركها عقلاً فالمقدمة ليست بواجبة شرعاً و أما تركها فممنوع عقلاً فالملازمة التي إدعيتم ممنوعة فترك المقدمة ممنوع عقلاً لا شرعاً.
قال السيد المحقق الخوبي (ره) في هذا المجال:
«إن المقدمة و لو لم تجب شرعاً إلا أن العقل يحكم بأنه لابد من الاتيان بها لتحصيل إمتثال الامر المولى بذى المقدمة فلو تركه بترك مقدمته كان عاصياً و أنَّ . عدم وجوب المقدمة شرعاً لا يستلزم التكليف بما لايطاق بعد كون المقدمة مقدورة له إذ تكفى فى القدرة على ذي المقدمة، القدرة على مقدمته و لا تتوقف على وجوبها الشرعى». (مصباح الاصول ج1 ص ۵4۵)
فتحصل من جميع ما ذكرنا:
أن ادلة القائلين بوجود الملازمة العقلية بين وجوب ذى المقدمة و وجوب المقدمة شرعاً لا تكفى لإثبات مرادهم و نهاية ما يمكن أن يقال هو «الحكم بلزوم المقدمة عقلاً لا شرعاً».
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه