88/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
ادلة وجوب مقدمة الواجب/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ادلة وجوب مقدمة الواجب
محل البحث:
ادلة وجوب مقدمة الواجب
دليل الوجدان:
من الادلة لوجوب المقدمة ما أدعاء بعض الاعاظم مثل الشيخ (الاعظم (ره) و المحقق الخراسانی(ره) بمعني أنا إذا واجعنا الى وجداننا نرى أن المولى إذا امر بشئ له مقدمات تكون هذه المقدمات أيضاً مطلوبة منه و له حالة بعثية بالنسبة اليها بحيث لو التفت اليها لارادها بإرادة تشريعية و أمر بها فهى واجبة و مرادة له تبعاً لإرادة ذى المقدمة.
و فيه:
أن الحق، الوجدان لا يحكم بوجوب المقدمة، لأن الوجدان ليس شيئاً قابلاً للنفى و الاثبات و هو شبيه التبادر و هو أمر نفسى لا يمكن إقامة البرهان عليه:
- قد يدعى شخص مثل صاحب الكفاية (ره) تبعاً لجماعة «بشهادة الوجدان على وجوب المقدمة شرعاً»
- و يدعى آخر عدم شهادة الوجدان على وجوب المقدمة شرعاً» مثل سيد المحقق البروجردی (ره) بما حاصل قوله:
«أنا لا نسلم شهادة الوجدان على وجوب المقدمة، بل هو من أقوى الشواهد على عدمه، بداهة أنه بعد مراجعة الوجدان لاترى فيما امر المولى بشي إلا بعنا واحدا الى ذى المقدمة و لا أوامر متعددة له بالمقدمات؛
نعم، العقل يحكم بوجوب إتيان المقدمات حفظا لغرض المولى و تمكنا من إتيانه، و لكن أين هذا من الوجوب الشرعي و الطلب المولوى؟
و الوجدان من أقوى الشواهد على عدم تعدد البعث من قبل المولى بتعدد المقدمات، فلذا لو التزم المولى باعطاء درهم بإزاء كل أمر امتثله العبد فامتثل العبد أمرا صادرا من المولى له الف مقدمات لا يستحق له أن يطالب المولى أكثر من درهم واحد؛
هذا مضافا الى أن الوجوب الذي لا امتثال له و لا عقاب على مخالفته و لا يحصل بموافقته و مخالفته قرب و لا بعد يكون كالعدم، ولا يستحق لأن يطلق عليه اسم الأمر و البعث و نحوهما».[1]
و قال السيد الامام الراحل (ره):
«فالتحقيق: عدم وجوب المقدمة و عدم الملازمة : بين الإرادتين و لا بين البعثين:
- و أما بين الارادتين فكون إرادة المقدمة من قبيل لازم الماهية ضروری الفساد، لان لوازمها إعتبارية ...
فحينئذ نقول: إن غاية تعلق الإرادة المولوية بها هو التوصل إلى ذى المقدمة، و بعد إرادة ذي المقدمة و البعث نحوه لما رأى المولى أن إرادة المقدمات ممّا لا فائدة لها، و لا يمكن أن تكون تلك الإرادة مؤثرة فى العبد و لو بعد إظهارها، و بعد البعث نحو [ذى] المقدمة يكون تعلقها بها لغوا بلا غاية»[2]
اقول:
مراده (ره) من اللوازم الاعتبارية أى ارادة المقدمة من اللوازم الاعتبارية لارادة ذي المقدمة و يلزم اعتبارها بعد التصور و التصديق بفائدتها و ليست مثل الارادة حقيقته اصيلة موجودة في الواقع كاللوازم الماهية مثل الاربعة للزوجية و من ابرز مصاديق التلازم التلازم بين الماهية ولوازمها فبمجرد تصور الماهية مثل الاربعة فينتقل الذهن الى لازمه و لا يحتاج الى تصوره و التصديق بفائدته و اعتباره.
و أما قوله (ره) «يكون تعلقها بها لغواً بلا غاية» يمكن أن يناقش فيه بأن:
تعلق ارادة مستقلة بالمقدمة فائدتها -على القول بعدم كون الامر بالمقدمة مولوياً- تاكيد حكم العقل و الارشاد اليه؛ نعم لا يفيد وجوبا مولوياً
و قال(ره):
«و اما عدم الملازمة بين البعثين لان الماهيات الداله على البعث لا يمكن أن تبعث إلا إلى متعلقاتها. و هى الواجبات النفسية و كون البعث إلى المقدمات من قبيل لوازم الماهيات ضروری الفساد... و دعوی لابدية البعث إلى المقدمات بعد العلم بمقدميتها كما ترى، ضرورة عدم البعث إلى المقدمات من الموالي غالباً، مع أن البعث إلى المقدمة لغواً، و ما يُرى وقوعه:
- إما إرشاد إلى الشرطية كالوضوء و الغسل؛
- و إما بعث إلى ذى المقدمة بنحو الكناية تأكيداً؛
- أو إرشاداً إلى حكم العقل كالأمر بإطاعة الله»