88/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
جریان استصحاب عدم وجوب المقدمة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /جریان استصحاب عدم وجوب المقدمة
محل البحث:
ثمرات مقدمة الواجب
ذكر صاحب الكفاية (ره) في:
- المقام الاول:
- اولاً: لا أصل في المسالة الاصولية فى مسالة الملازمة لان الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذى المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة معلومة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية. فلا يجرى الاستصحاب في المسالة الأصولية أى الملازمة التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط فلا يمكن إستصحاب عدم الملازمة أو إستصحاب الملازمة لأن هذه مسالة عقلية و الحاكم فيها العقل ولا يجرى الإستصحاب في الاحكام العقلية.
- ثانياً: يلزم في الاستصحاب «اليقين السابق و الشك اللاحق» و اركان الإستصحاب في ما نحن فيه غير تام؛ لان الملازمة و عدمها إما موجودة من الازل أو غير موجودة و هما من الاحكام العقلية و الحكم العقلى غير حادث أي غير مسبوق بالعدم و هو إما موجود من الازل أو معدوم بخلاف الاحكام الشرعية التاسيسية التي هي مجعولة و مسبوقة بالعدم مثل لو شككنا في قبح الظلم لا يمكن فيه جريان استصحاب قبح الظلم لانه كان من الازل قبيحاً.
الفرق بين مسالة الظلم و الملازمة:
أنه نعلم أن الظلم كان قبيحاً من الازل لانه من المستقلات العقلية و أما في مسالة الملازمة لا نعلم ان العقل يحكم بالملازمة من الازل ام لا يحكم، بل يحكم بعدم الملازمة يعنى المدرى العقلى و حكم العقل غير معلوم لنا فرضاً عند عدم الدليل لا يمكن التمسك بإستصحاب الملازمة أو عدمها فلا أصل في هذه المسالة الأصولية لترجع اليه عند الشك في الملازمة و عدمها؛
و عليهذا: لو استطعنا من طريق العقل:
- أن نكشف الملازمة بين وجوب ذى المقدمة و وجوب ذيها؛
- أو نكشف عدم الملازمة فيها كما التزم المحقق الخراساني(ره) بالملازمة بالوجدان و لو لم نكشف الملازمة فلا أصل لترجع اليه .عن الشك سواء كان اصل البرائة أو الاستصحاب، فما ذكره صاحب الكفاية(ره) أنه لا اصل في المسالة الأصولية (الملازمة) متين جداً؛ لان الملازمة و عدمها أزلية مثل امتناع اجتماع الضدين؛
و الملازمة على القول بها عبارة عن «استحالة انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها»
- أما المقام الثاني:
و هی ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من جريان الاصل في المسالة الفرعية و أن الاصل عند الشك فى وجوب المقدمة شرعاً «عدم الوجوب».
فيمكن أن يقال في جوابه:
أنه لا أصل في المسالة الفرعية أيضاً لانه إن كان المراد من الاصل هو البرائة فلا مجال لجريانها لان:
• البرائة العقلية مفادها قبح العقاب بلابيان في مقام احتمال الوجوب أو الحرمة و المقدمة و لو كانت واجبة وجوبها غيرى لا يترتب عليه العقاب فلا يحتمل العقل العقاب؛
• أما البرائة الشرعية: فلسانها الامتنانية و حيث إن المقدمة مما لابد من الاتيان بها يحكم العقل لتوقف الواجب النفسى ذى المقدمة عليها فلا إمتنان في رفع وجوبها الشرعي الغيري كي يكون مشمولاً للبرائة الشرعية فلو فُرض رفع وجوب الشرعى عن المقدمة ذلك، يبقى وجوبها العقلى أى لزوم إتيانها فلا إمتنان في رفع مع الشارع الوجوب بالنسبة الى المقدمة
• و اما اصل الاستصحاب لا يجرى لاثبات عدم وجوب المقدمة لان المقدمة مما لابد من الاتيان به عقلا و لو قلنا بعدم وجوبها الشرعى فلا اثر لاستصحاب عدم الوجوب.