« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

لا اصل فی مسالة الملازمه/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /لا اصل فی مسالة الملازمه

 

محل البحث:

الاصل العملي في الملازمة.

قال صاحب الكفاية (ره) (فى تاسيس الاصل في المسالة):

«اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذى المقدمة فالأصل عدم وجوبها».

أقول:

لو استفدنا الأدلة النقلية أو العقلية الملازمة بين وجوب ذى المقدمة و وجوب مقدمتها نحكم من بوجوب الشرعي للمقدمة ولاحاجة للرجوع الى الاصل العملي و هكذا لو علمنا بالادلة عدم وجود الملازمة لا نحكم بوجوب المقدمة شرعاً.

وأما عند الشك و عدم تمامية الادلة على إثبات الملازمة أو عدمها هل يمكن الرجوع الى الاصل العملي مثل البرائة أو الاستصحاب أم لا؟

و التزم صاحب الكفاية (ره) تبعاً للشيخ الأعظم بعدم ا الاصل في هذه المسالة العقلية الاصولية:

- أما البرائة: لا تجرى لأن الملازمة مسالة عقلية إما موجودة أو معدومة و ليست من الاحكام الشرعية حتى تجرى فيها البرائة عند الشك.

قال الشيخ الأنصارى(ره): (هداية في بيان الأصل في المسألة و الأقوال فيها)

«فنقول قد عرفت أن النزاع أنما هو في حكم العقل بالملازمة بين وجوب شيء و بين وجوب وجه من التمسك مقدماته و أن وجوب المقدمة لا يستلزم عقابا و لا ثوابا فلا لما يظهر من البعض بأصالة البراءة فى رفع الوجوب لأن جريانها أنما هو فيما يحتمل العقاب و المفروض عدمه في المقام».[1] (فلا أثر للبرائة)

و قال(ره) في عدم جريان الإستصحاب:

«و من هنا تعرف أن لا أصل في المسألة فإن العقل إما أن يكون حاكما بالملازمة بين الطلبين أو لا و على التقديرين لاوجه للاستناد إلى الأصل لإرتفاع الشك على التقديرين كما لا يخفى»[2]

أقول:

ظاهر کلامه (ره) بقرينة الاستناد إلى الأصل لإرتفاع الشك هو الاشارة الى اصل الاستصحاب.

و لتوضيح كلام صاحب الكفاية (ره) نقول:

- مجرى الاصل تارة يكون مسالة اصولية و هى الملازمة بين الوجوبين» و هي كبرى قياس الاستنباط لاستنتاج الحكم الكلى الفرعى و خصوصية مسالة الأصولية هي وقوعها في طريق الاستنباط.

- و مجرى الاصل تارة يكون مسالة فقهية و هي: «وجوب المقدمة».

فالكلام يقع في مقامين:

- الاول: في جريان الأصل في نفس الملازمة و هي مسالة أصولية.

- و الثاني في جريانه فى نفس وجوب المقدمة ) وهی مسألة فقهية.

و سیاتی تفصيلهما و حكمهما ان شاء الله

 


[2] نفس المصدر.
logo