« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرة البحث/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول

 

موضوع: المقصد الاول/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرة البحث

 

محل البحث

ثمرات مقدمة الواجب

- الثمرة الخامسة : قال الوحيد البهبهاني (ره) في ترتب الثمرة الخامسة:

أنه لو كان شئ قبل أن يقع مقدمة لشئ حراماً ذاتاً و وقع مقدمة لواجب مثل الدخول في ملك الغير لإنقاذ غريق أو السفر الى الحج مع المركب الغصبي ففي هذا الفرض لو قلنا بالملازمة بين وجوب الشرعى لذى المقدمة ومقدمته فيتحقق بالنسبة الى المقدمة إجتماع الأمر والنهي و يكون المورد من مصاديق إجتماع الامر و النهي.

أورد صاحب الكفاية على هذه الثمرة بوجوه ثلاثة:

ذكرنا إثنين منها مع جوابهما و بقى وجه ثالث:

- الوجه الثالث: و هو أن الإجتماع و عدمه لادخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلاً:

- فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية و لو لم نقل بجواز الإجتماع؛

- و عدم جواز التوصل بها و إن كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه؛

- و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك أي قيل بالوجوب أو بعدمه؛ و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها و عدم جوازه أصلاً بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه كما لا يخفى».[1]

أقول:

هذا الوجه في رد الثمرة تمام؛ لا إشكال فيه و مراده (ره):

لو سلمنا الملازمة و وجوب المقدمة و مع فرض كون المقدمة المحرمة المامور بها من باب إجتماع الأمر والنهى فى شئ واحد و لكن مع ذلك لادخل لهذه المسالة في الغرض الاصلي في المقدمة الذى هو التوصل الى ذى المقدمة لأن المقدمة الواجبة إما توصلى لا يحتاج فيها الى قصد القربة و إما تعبدى.

- فلو كانت المقدمة توصلية: مثل قطع المسافة الى الحج مع المركب الغصبى أو الدخول في دار الغير للإنقاذ؛ فمع إتيان هذه المقدمة يحصل الغرض و هو التمكن من الوصول الى ذى المقدمة مطلقاً (أى سواء قلنا المقدمة أو عدمه) و مع بوجوب فرض الوجوب التزمنا بجواز إجتماع الامر و النهي أم لا؟ فلا دخل لهما بحصول التمكن و حصول الغرض فلا تظهر ثمرة لمقدمة الواجب في التوصليات.

- و أما لو كانت المقدمة تعبدية: مثل الوضوء و الغسل و التيمم مع الماء أو التراب الغصبي.

- قلنا بوجوب مقدمة الواجب و دخولها في مسألة إجتماع الأمر والنهي و التزمنا بإمتناع اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد و رجحنا جانب النهى فلا يحصل الغرض مع هذه المقدمة المحرمة. و لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب فلا تأثير للقول بالملازمة و وجوب المقدمة في تجويز إتيان مقدمة المحرمة.

- و أما لو قلنا بجواز إجتماع الامر والنهي في شئ واحد فيجوز الاتيان بالمقدمة المحرمة مثل الوضوء فى ملك الغير مع ماء مباح و يحصل الغرض و هو الصلاة الصحيحة مع هذا الوضوء سواء قلنا بالملازمة و وجوب مقدمة الواجب أم لا؟

و لا يحتاج أن تستفيد الامر الغيرى بالوضوء من الامر المتعلق بذى المقدمة لان المقدمات العبادية لها أوامر مستقلة نفسية مثل: «﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قسم إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بدوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَفِّيْنِ وَ إِن كُنتُمْ جُنَّبَاً فَاطَهَّرُوا وَ إِن كُنتُمْ مَرَضى أوْ عَلى سَقَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طيباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾»[2]

فالامر المولوى الشرعى يستفاد من هذه الآيات الكريمة و لا يحتاج الى الالتزام بوجوب الشرعى للمقدمة من طريق الملازمة.

 


[1] كفاية الاصول / ج۱ طبع قديم ص۱۹۸ و ۱۹۹.
logo