88/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
ثمرةٌ اُخری لمسالة المقدمة والمناقشة فیها/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول
موضوع: المقصد الاول/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرةٌ اُخری لمسالة المقدمة والمناقشة فیها
محل البحث
ثمرات مقدمة الواجب
قال صاحب الكفاية (ره):
«و ربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهى و عدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها...».
أقول:
هذه ثمرة الخامسة لمسالة مقدمة الواجب و مراد القائل الوحيد البهبهاني(ره) أنه لو فُرض كون مقدمة حراماً ذاتاً و وقع فعلاً مقدمة لواجب مثل الدخول فى ملك الغير بدون إذنه الذي هو غصب و لكن وقع مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق؛
قيل في هذا الفرض تظهر الثمرة ببيان:
- أنه لو قلنا بوجود الملازمة بين وجوب ذى المقدمة و وجوب المقدمة شرعاً فالدخول في ملك الغير للإنقاذ يكون من قبيل إجتماع الأمر والنهي في شئ واحد:
- فلو قلنا بجواز الإجتماع وإمكانه تترتب عليه احكامه؛
- و إن قلنا بإمتناع الإجتماع تترتب عليه أحكامه أيضاً.
- و أما لو لم نقل بوجوب مقدمة الواجب بالملازمة فلا تكون مثل هذه الموارد من باب إجتماع الأمر و النهي.
أقول:
أجاب المحقق الخراسانی (ره) عن هذه الثمرة بوجوه ثلاثة، اثنان منها غير تام و أحدها تام لا يرد عليه إشكال.
- الوجه الأول:
أن موضوع اجتماع الأمر والنهى إنما هو فيما إذا كان هناك عنوانان تقییدیان، تعلق بأحدهما الامر و بالآخر النهى و إجتمعا في مورد واحد و المقام ليس كذلك إذ الواجب على تقدير تسليم وجوب المقدمة إنما هو ذات المقدمة و ما هو بحمل الشايع مقدمة أى المصداق الخارجي لاعنوان المقدمة لأن عنوان المقدمة جهة تعليلية لا تقييدية خارجة عن تعلق الأمر به و بعد كون الواجب هو ذات المقدمة لو تعلق بها النهي، كان من باب تعلق النهى بالعبادة لا من باب إجتماع الامر و النهي.
و لكن يمكن الإيراد على صاحب الكفاية (ره): بأن عنوان المقدمة و إن كان عنواناً تعليلياً خارجاً عن متعلق الامر إلا أن كون المقدمة مورداً لاجتماع الامر و النهي على القول بوجوب المقدمة لا يتوقف على أن يكون الامر الغيرى متعلقاً بعنوان المقدمة و هذا لا يكون غرض القائل بهذه الثمرة؛ بل المراد أن الوجوب الغيرى على فرض تسليمه يكون متعلقاً بعنوان کلی جامع بين المحرم و غير المحرم من الافراد و النهى متعلق بعنوان کلی آخر و قد يكون العمل الخارجى مصداقاً لهما فيكون مورداً لإجتماع الأمر والنهي على القول بوجوب المقدمة.
قال السيد المحقق الخوبی(ره):
«مثلاً اذا توقّفت الصلاة على تطهير البدن مثلاً كان الامر الغيرى متعلقاً بعنوان التطهير بعنوان المقدمة و لو وقع التطهير بماء مغصوب مثلاً إنطبق عليه عنوانان؛ عنوان التطهير الذي هو واجب من باب المقدمة و عنوان الغصب فيكون مورداً لإجتماع الامر و النهي.»[1]
- الوجه الثاني الذي أورده صاحب الكفاية (ره) على هذه الثمرة) هو أنه: لا يلزم إجتماع الأمر و النهي أصلاً إذ المقدمة: إما منحصرة في الحرمة أو غير منحصرة فيها و على الأول يقع التزاحم بين حرمة المقدمة و وجوب ذيها فإن كان ملاك الوجوب أقوى؛ فلاحرمة للمقدمة و إن كان ملاك الحرمة أقوى فلا وجوب للمقدمة و على صورة كون المقدمة المحرمة غير منحصرة يختص الوجوب الغيرى بغير الحرمة من مقدمة اخرى اذا العقل لا يحكم بالملازمة الا بوجوب شئ و وجوب مقدمته المباحة فلايكون هناك إجتماع الأمر والنهي.
أقول:
هذا الوجه ارتضاء المحقق النائيني (ره) من صاحب الكفاية (ره) إلا أنه قال السيد المحقق الخوبي (ره) يظهر جوابه (الآخوند) مما ذكرنا فى الوجه الأول إذ فى صورة إنحصار المقدمة في الحرمة و إن كان الامر كما ذكره اى يقع التزاحم إلا أنه في صورة عدم الانحصار لاوجه لاختصاص الوجوب بخصوص المقدمة المباحة لأن الوجوب الغيرى متعلق بالطبيعة و لا إشكال في تعلق الوجوب بطبيعة كان بعض افرادها محرمة و بعضها مباحة فلو تعلق النهى بطبيعة اخرى مثل التصرف في ملك الغير و كان عمل في الخارج مصداقاً لهما كان مورداً لإجتماع الامر و النهى لا محالة لأن المقصود من الامر فى بحث اجتماع الأمر والنهي اعم من الاباحة.