« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرات مقدمة الواجب/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرات مقدمة الواجب

 

محل البحث:

ثمرات مقدمة الواجب

- الثمرة الثالثة: حصول الفسق بترك الواجب مع ترك مقدماته الكثيرة على القول بوجوب مقدمة الواجب لأنه يصدق الاصرار على المعصية.

و فيه

اولاً: ترتب هذه الثمرة متوقف على التفصيل بين المعصية الكبيرة والصغيرة بحصول الفسق في الاولى و عدم حصوله في الثانية الا مع الاصرار

و يمكن أن يقال: لاوجه للتفصيل المزبور و لا فرق بين الكبيرة والصغيرة من جهة حصول الفسق، الذي هو عبارة عن «الخروج عن الحد الشرعى فى قبال العدالة» بمعنى الاستقامة في الشريعة و إتصافُ بعض المعاصى بالصغيرة أمر نسبى و الا لافرق بينهما من حيث لزومها مسیر الفسق.

ثانياً: إذا كان ترك الواجب أى ذى المقدمة موجباً للمعصية و حصول الفسق فلا أثر لترك المقدمة في حصول الفسق لأنه يحصل بترك الواجب المتوقف على المقدمات و ترک الواجب بنفسه، موجب للفسق سواء قلنا بوجوب المقدمات أم لا.

ثالثاً: الإصرار على المعصية يحصل بإرتكاب معاصٍ عديدة تدريجاً و طولياً لا بإرتكاب معاص عديدة دفعة مثلاً من نظر الى جماعة من النساء المحرمات دفعة واحدة و إن إرتكب معاص متعددة و لكن لا يصدق عليه الإصرار على الصغيرة و ترك المقدمات العديدة وعصيانها يحصل بعدم إتيانها دفعة لا تدريجاً.

مضافاً إلى أنه: لا تترتب ثمرة تحقق الفسق على مسالة مقدمة الواجب مع تركها لأن ترك المقدمة لا يكون معصية لأن وجوبها على فرض تسليم الملازمة غيرى و المعصية تتحقق بترک الواجب النفسى و الواجب الغيرى لا يكشف عن وجود المصلحة في متعلقه كما أن ترك النهي الغيري لا يكشف عن المفسدة:

- فمن ترك الصلاة بجميع مقدماتها؛

- و من تركها مع الإتيان بتمام مقدماتها؛

سيّان في نظر العقل ولا يستحقان الا عقاباً واحداً.

و مع تسليم هذه الثمرة: لا تكون ثمرة لمسالة أصولية لان الثمرة الاصولية لابد أن تقع في: «طريق الإستنباط بنحو كبرى القياس لإستنتاج حكم كلى فرعى» و ما نحن فيه ليس الا تطبيقاً للكلى على أحد مصاديقه فإن حصول الفسق بترك الواجب له دليل خاص و لا ارتباط له يوجوب مقدمة الواجب و ليس ترك المقدمة على القول بوجوبها الا مصداقاً لترك الواجب و ترك الواجب موجب للفسق بدليله الخاص؛ غير دليل وجوب المقدمة.

- الثمرة الرابعة: عدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة الواجبة لعدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات.

و الجواب: أن أخذ الاجرة:

- تارة يكون في المقدمات العبادية كالطهارات الثلاث؛

- و اخرى في غيرها و يأتي تفصيله ان شاء الله


 

logo