88/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
ثمرات مقدمة الواجب/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر
موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ثمرات مقدمة الواجب
محل البحث:
ثمرات مقدمة الواجب
قال المحقق الخراسانی(ره):
«ثمرة المسالة الأصولية وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط لحكم كلى فرعى كما لو قيل بوجود الملازمة بين إرادة ذى المقدمة وإرادة مقدمتها من المولى، فبضميمة مقدمة وجدانية(صغرى) لواجب (كبرى) يستنتج وجوب المقدمة شرعاً مثل الوضوء بالنسبة الى الصلاة».
أقول:
أن نتيجة مسالة الأصولية فى مسالة مقدمة الواجب هى ثبوت الملازمة و معناها أن وجوب كل ذى مقدمته فالوضوء وجوب مثلاً الذى هو مقدمة للصلاة الواجبة لازمة لوجوب عقلاً مقدمة يستلزم . الصلاة الواجبة فالنتيجة ثبوت الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء بحسب إرادة المولى و هذه إحدى مصاديق تلك النتيجة الكلية أى ثبوت الملازمة العقلية بين الوجوبين.
- فالقائلون بالملازمة يقولون: تجب المقدمة شرعاً لحكم العقل بالملازمة و يستكشف من الملازمة العقلية الوجوب الشرعي المولوى للمقدمة.
- أما المنكرون للملازمة يقولون: لا وجوب شرعى مولوى للمقدمة و غاية ما يكون للمقدمة هو اللزوم العقلي و اللأبدية العقلية و العقل يحكم بأن شرط تحقق الحج إتيان مقدماته.
- و المنكرون و القائلون بوجوب المقدمة كلاهما يعتقدون باللابدية العقلية إلا أن القاتلين بوجوب المقدمة يعتقدون بوحوبه الشرعى أيضاً.
فنتيجة مسالة مقدمة الواجب و ثمرتها على القول بالملازمة واضحة وهي: «وقوعها في طريق الإستنباط بعنوان الكبرى» و هذه من أهم الثمرات و لا حاجة الى إثبات ثمرات أخرى لها؛ لأنا إذا قلنا بوجود الملازمة بين وجوب الشرعى لذى المقدمة ومقدمتها فمع وقوع الملازمة بعنوان الكبرى في قياس الاستنباط نستكشف:
- بين وجوب الحج و مقدمته ملازمة (الصغرى)
- و أن كل مقدمة للواجب واجبة شرعاً -كمثال السير الى الحج مقدمة للحج الواجب- (الكبرى)
- فالسير الى الحج واجب شرعاً (نتيجة)
ذكروا لبحث مقدمة الواجب ثمراة نذكرها:
- الثمرة الأولى: قالوا لو نذر شخص أن يأتى بواجب مطلقاً و قلنا في مقدمة الواجب بالملازمة ووجوبها الشرعى فمع إتيان مقدمة من مقدمات الواجب يحصل الوفاء بالنذر.
أقول:
- أولاً: لاضرورة للقول بثمرة النذر لان وجوب تطهير الثوب للصلاة و المشى الى الحج مثلاً و ساير المقدمات على القول بوجوبها بالملازمة تكون من ثمرات بحث مقدمة الواجب.
- ثانياً: حصول الوفاء بالنذر و عدمه لاربط له بالشارع و لا يكون حكماً كلياً فرعياً فمن نذر أن يأتى بعمل مثل صلاة الليل مثلاً فالحاكم بكون المكلف وافياً بنذره هو العقل لا الشارع و الشارع يحكم بوجوب الوفاء فقط و أما أن الوفاء بالنذر يحصل بالعمل هذا الحكم العقل.
ففيما نحن فيه إذا نذر المكلف أن يأتى بواجب فمع إتيان المقدمة بعنوان الوفاء بالنذر يحكم العقل بإمتثال التكليف.
- ثالثاً: أن البرء و عدمه ربما يتبعان قصد الناذر كما صرح به صاحب الكفاية(ره) و أن البرء بإتيان المقدمة لو قصد الواجب النفسى لا يحصل بإتيان الواجب الغيرى و لو قلنا بالملازمة و النذر المطلق ينصرف الى النفسي ولا يحصل البرء بإتيان المقدمة و لو لم نقل بالملازمة لو قصد الناذر من الواجب المنذور الاعم من المقدمة الشرعية أو العقلية.