« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

تذنیبٌ:فی بیان الثمره/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /تذنیبٌ:فی بیان الثمره

 

محل البحث:

ثمرة مسئلة مقدمة الواجب

قال صاحب الكفاية (ره):

«تذنيب؛ في بيان الثمرة و هى فى المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب».[1]

أقول:

ضمير نتيجتها و ضمير فعل ليست يرجع الى المسالة الأصولية و إن كان خلاف الظاهر و لا معنى لرجوع الضمير الى الثمرة؛ لان نتيجة الثمرة هي الحكم الفرعى الكلى المستخرج و ثمرة مسالة الاصولية ما يقع في طريق الاستنباط و تقدم نظير هذا التعبير عن الآخوند(ره) في الصحيح والاعم، فراجع الى حقايق الاصول.

و الغرض من عقد هذا التذنيب التعرض لثمرة نزاع الاصوليين فى وجوب مقدمة الواجب و عدمه و على القول بثبوت الملازمة بين وجوب ذى المقدمة و وجوب مقدمته نقول: بضميمة مقدمة وجدانية و هي كون السير الى الحج مقدمة للواجب، الى مقدمة برهانية أصولية و هي:

- الصغرى: كل مقدمة لشئ يلزم من وجوب الشى وجوب مقدمته، فنستنتج وجوب المقدمة فالسير الى الحج مقدمة للواجب (الحج)؛

- الكبرى: و كل مقدمة لواجب واجب (ملازمة)؛

- فينتج أن السير الى الحج واجب.

فمن طريق ملازمة عقلية بين وجوب ذى المقدمة و مقدمته نكشف وجوب المقدمة شرعاً.

ذكر المحقق الخراساني (ره) ستة مقدمات تمهيداً للبحث وتعرض لاقوال ثلاثة في مقدمة الواجب و اشكل عليها:

- الأول: تفصيل صاحب المعالم (ره) الذي إشترط وجوب المقدمة بإرادة ذى المقدمة.

- الثاني: تفصيل صاحب الفصول (ره) القائل بوجوب مقدمة الموصلة فقط.

- الثالث: تفصيل الشيخ (الاعظم (ره) بين قصد التوصل و عدمه.

- الرابع: رأى المشهور و صاحب الكفاية(ره) و هو القول بوجوب مقدمة الواجب مطلقاً.

و الآن يتعرض صاحب الكفاية (ره) لبيان الثمرة على القول بثبوت الملازمة و هي خمسة:

- الاولى: ما تقع فى طريق إستنباط حكم الشرعى الفرعى الكلى لأن ضابطة مسالة الاصولية المتخلف فيها تقع نتيجتها بعنوان الكبرى في طريق إستنباط الحكم الكلى الفرعي.

و من الثمرات: مسالة النذر حيثما نذر شخص أن يأتى بواجب شرعى ففي مقام العمل يأتي بمقدمة واجبة لتحقق نذره فيصدق على عمله موافقة النذر.

و من الثمرات: حصول الفسق و عدمه فمرتكب الكبيرة فى الشريعة فاسق و كذا الإصرار على الحرام فمن ترك مقدمة من مقدمات الواجب ففى فرض وجوب المقدمة إرتكب الحرام و مع تعدد المقدمات اصر على الحرام و يصير فاسقاً.

و قد يجاب عن ترتب ثمرة النذر بما ياتي ان شاء الله.


 


logo