88/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
انقسام الواجب الغیری الیهما/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /انقسام الواجب الغیری الیهما
التعريف الثالث (للواجب الاصلى و التبعى للشيخ الاعظم في التقريرات):
«هداية: ينقسم الواجب باعتبار تعلق القصد إليه و عدمه إلى أصلى و تبعى
و الحق أن يعرف الأصلى بما كان مراداً للآمر إزادة مستقلة سواء كانت نفسية أو غيرية و سواء كانت استفادة ذلك من الخطاب على وجه الاستقلال كما في دلالة الألفاظ على المناطيق أو على وجه التبعية كما في دلالة المفاهيم والاستلزامات، فالعبرة عندنا في صدق الوجوب الأصلى بملاحظة المستفاد فإن كان مستقلا بالإرادة على اختلاف أنحاء الإرادة و تفاوت أقسام الدلالة فهو واجب أصلى؛
و إلا فهو تبعى و هو ما لم تتعلق به إرادة مستقلة بل الطلب فيه على ما ستعرف طلب قهرى حاصل و لو مع الغفلة عن خصوصيات المطلوب على جهة التفصيل و ذلک نظیر دلالة الإشارة كدلالة الآيتين على أن أقل الحمل ستة.»[1]
أقول:
- ملاك الواجب الاصلي في كلام الشيخ (ره) ما كان مرادة للأمر و مطلوباً باطناً مستقلة بالالتفات اليه فى مقام الثبوت و الواقع و لا فرق فى مقام الاثبات و الدليل أن يستفاد ذلك الواجب الاصلى مستقلاً مثل دلالة اللفظ على المنطوق أو يستفاد بنحو التبعية و الاستلزام كالمفاهيم المقصودة بالافهام طولاً
- و الواجب التبعي لم تتعلق به إرادة مستقلة لعدم التفات المولى اليه و لو إلتفت اليه لامر به و العقل بحكم الملازمة يكشف تعلق الارادة و الطلب النفسانى اليه في عالم الواقع و نفس الامر فتتعلق ارادة المولى الى ذى المقدمة يكشف تعلق ارادته ايضاً.
المحقق الخراساني (ره) تبعاً للشيخ الاعظم قسم الواجب بالاصلى و التبعي:
- بلحاظ مقام الثبوت و الواقع بحسب أرادة المولى
- لا بلحاظ مقام الاثبات كما هو قول المشهور و صاحب الفصول(ره).
نعم مقام الاثيات تابع لمقام الثبوت في هذا التقسيم.
قوله (الآخوند (ره))
«و على ذلك فلا شبهة فى انقسام الواجب الغيرى إليهما و اتصافه بالأصالة و التبعية كليهما حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة و أخرى لا يكون متعلقا لها كذلك الالتفات إليه كذلك فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذى المقدمة على الملازمة»[2]
اقول:
هذا بيان ثمرة تعريف الأخوند (ره) و ضابطته في الواجب الاصلى و التبعي في قبال تعريف المشهور و صاحب الفصول (ره) حيث أنه:
- على تعريفهم ينقسم كل من الواجب الأصلي و التبعي الى:
- النفسي
- و الغيري
- و أما على تعريف الآخوند و ارجاع التقسيم إلى مقام الثبوت،
- ينقسم الواجب الاصلى الى النفسي و الغيري؛
- و اما الواجب التبعي لا ينقسم اليهما و هو منحصر . و هو منحصر في الغيري فقط.
و بیان صاحب الكفاية (ره) الواجب الغيرى قابل للانقسام الى الاصلى و التبعي يعني الاصلى و التبعي
- يمكن أن يكون غيرياً أصلياً باعتبار وجود الملاك في المقدمة مثل الوضوء مثلاً و تعلق أرادة القلبية به مستقلاً
- و يمكن أن لا يلتفت الى المقدمة الا اجمالاً وارتكازاً فهذا واجب غيرى تبعى.
و اما الواجب النفسى على تعريف الآخوند (ره) و على ضابطته غير قابل للاتصاف بالتبعي؛ لان و المصلحة الملزمة تكون في نفس الواجب النفسى فيكون متعلقا للارادة و الطلب النفساني مستقلاً. لا معنى للتبعية فعلى هذا على تعريف الاخوند في الحقيقة تقسيم الواجب بالاصلى و التبعي لا يكون في عرض تقسيم الواجب الى النفسي والغيرى بل يكون فى طوله و قسم منه فقط و هو الواجب الغيرى ينقسم اليهما و الواجب النفسى لا يكون تبعياً