88/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
المناقشه فی اعتبار قصد التوصُّل/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر
موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المناقشه فی اعتبار قصد التوصُّل
أقول: يظهر من كلام الشيخ الأعظم (ره):
أن وقوع المقدمة على صفة الوجوب مطلقاً فى التعبديات والتوصليات) يتوقف على قصد التوصل، لكن الثمرة تظهر في العباديات لأنه بدون قصد التوصل الى ذى المقدمة لا يسقط أمره و أما في التوصليات في مثل المقدمات المحرمة قال قدس سره «فمع عدم قصد التوصل يبقى الفعل على حكمه السابق و لا يحصل له وجوب غيرى فيحرم مثلاً الدخول في ملك الغير مع عدم قصد التوصل لإنقاذ الغريق مثلاً».[1]
و لكن يرد عليه:
أن وقوع الفعل على صفة الوجوب في التوصليات لا يتوقف على القصد و ذات المقدمية كاف في إنصاف المقدمة بالوجوب الغيرى و لا يحتاج الى قصد التوصل نعم تحقق الإمتثال يتوقف عليه،
• فإذا غسل المكلف الثوب النجس بدون قصد التوصل الى إتيان الصلاة يقع الغَسل في الخارج مصداق الواجب و متعلّق إرادة المولى و إن لم يُعد إمتثالاً ليترتب عليه الثواب.
• و هكذا الدخول في ملك الغير لإنقاذ الفريق ولو لم يكن بقصد التوصل الى الإنقاذ، لا يبقى على صفة الحرمة و يصير مقدمة للواجب و لا يكون حراماً و ينقلب عن الحرمة الى الوجوب لكون الإنقاذ أهم.
• و هكذا في التعبديات ايضاً يسقط أمرها الغيرى و لو لم يقصد بها التوصل الى ذى المقدمة بل يكفى قصد امرها النفسي الاستحبابى و المطلوبية الذاتية مثل الوضوء بالنسبة الى الصلاة.
فثبت أن تفصيل الشيخ (ره) لا وجه له و لا يترتب عليه ثمرة مهمه.