« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

قال صاحب الکفایة :فی التذنیب الثانی/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /قال صاحب الکفایة :فی التذنیب الثانی

 

قال صاحب الكفاية (ره) في التذنيب الثاني:

«أنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها و لو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها نعم لو كان المصحح لإعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيرى لكان قصد الغاية مما لابد منه فى وقوعها صحيحة فإن الأمر الغيرى لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير حيث لا يكاد يصير داعياً إلا مع هذا القصد بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة و لو لم يقصد أمرها بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا».[1]

اقول في توضيح كلام المصنف :

هذا تعريض بالشيخ الأعظم حيث صحيح عبادية الطهارات الثلاث بالأمر الغيري لا بالأمر النفسي الإستحبابي و حاصل كلام الآخوند في جواب الشيخ الأعظم، أنه بناء على المختار من عبادية الطهارات الثلاث بالأمر الإستحبابي النفسي لاحاجة الى قصد غاياتها حين العمل بل هي صحيحة بدون قصد الصلاة مثلاً التى هى غاية الوضوء و ذلك لعدم كون عباديتها بالأمر الغيري حتى تتوقف صحتها على قصد ذلك الغير أعنى الغاية فلذا لو توضأ المكلف حتى قبل الوقت بقصد إستحبابه النفسي صح و يجوز إتيان الصلاة به لأن الوضوء أمر عبادى راجح ذاتاً مأمور به بالأمر النفسي.

نعم لو كان «المصحح العبادية الطهارات الثلاث الأمر الغيرى» فلابد من قصد الغاية (الصلاة) حين إتيان الوضوء حتى يقع الوضوء أو سائر الطهارات صحيحاً إذ الداعى حينئذ في الحقيقة هو الأمر النفسى العبادي المتعلق بالغاية فما لم يقصده المكلف لا تتصف المقدمة بكونها عبادة.

اقول:

و لكن وجود ملاك الإستحباب النفسى و المصلحة الذاتية فى طهارات الثلاث يوجب أن تكون في نفسها صالحة للتقرب بها مجردة عن قصد غاياتها بخلاف سائر المقدمات.

ثمرة البحث في كلام شيخنا الاستاذ دامت برکاته:

- ثمرة الأولى:

أنه لو أتى المكلف بالطهارات الثلاث قبل وقت الصلاة مثلاً:

- فإن كان الإتيان بها بداعى أمرها النفسى الإستحبابى فلا إشكال في صحتها لأنها مستحبات نفسية؛

- و كذا لا إشكال في صحتها لو أتى بها المكلف بقصد التوصل بها الى غاياتها؛

نعم لا يجوز الإتيان بالتيمم قبل الوقت بقصد التوصل الى الغاية (الصلاة) لأنه لا يجوز البدار لذوى الأعذار لبعض النصوص مثل ما رواه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [عن أبي عبد الله] قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخْرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ»[2]

- ثمرة الثانية:

لو أتى المكلف بالطهارات الثلاث بعد دخول الوقت بقصد التوصل إلى الواجب النفسى ( الصلاة مثلاً أو (الطواف و لم يأت بالواجب عمداً أو نسياناً أو لمانع؛

- فعلى القول بوجوب المقدمة مطلقاً لا إشكال في صحتها

- و أما على القول بإختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كما قال به صاحب الفصول(ره) فقد يقال: «أن عدم الإيصال يكشف عن عدم تعلق الوجوب بها من أول الأمر فيحكم ببطلانها».

و لكن الصحيح:

الحكم بالصحة لأن عدم الإيصال و إن كان كاشفاً عن عدم وجوب المقدمة الغير الموصلة و لكن ملاک صحتها محبوبيتها النفسية و إستحبابها النفسى و هو كاف للحكم بالصحة.

 


logo