88/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال التقرُّب واستحقاق الثواب فی المقدمات العبادیِّة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر
موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /اشکال التقرُّب واستحقاق الثواب فی المقدمات العبادیِّة
محل البحث:
اشكال الأول الذي أورده المحقق الخراسانی (ره) على عبادية عبادات الثلاث، بأن الأمر الغيري لا طاعة له و لا قرب فى موافقته مع أنه لا شبهة فى حصول الإطاعة و القرب بموافقة أمرها.
اقول في جوابه:
أن الأمر الغيرى فى الطهارات الثلاث متعلّق من حيث أنها عبادة و المنشاء لعبادية الطهارات الثلاث لا يكون الأمر الغيرى بل هو الأمر النفسى الإستحبابي، نعم وقوعها بنحو العبادة لا يتوقف على قصد الأمر النفسى الإستحبابي فيها فقط و يكفى أحد الأمرين:
۱. قصد الأمر النفسي؛
2. أو قصد الأمر الغيرى المتعلق بها (طهارات الثلاث).
- فيجوز قصد أمر النفسى الإستحبابى مع قطع النظر عن كونها مقدمة لواجب آخر و عليه لو أتى المكلف بالوضوء قبل الوقت أو بعده مع عدم توجه الى الواجب الغيري أي الصلاة أو مع الإلتفات اليه، صح الوضوء.
- كما يجوز قصد الأمر الغيرى المتعلق بها (طهارات الثلاث) اذ لا إشكال في صحة الوضوء لو أتى المكلف به بداعى التوصل به الى الصلاة (الواجب الغيرى) من دون التفات الى إستحبابه النفسي بل حتى مع الإعتقاد بعدم استحبابه النفسي لأنه يكفى فى وقوع العمل عبادة الاتيان بها مضافاً و منسوباً إلى المولى ففى وقوع المقدمة عبادة يكفى قصد التوصل بها الى الواجب سواء قلنا بوجوب المقدمة ام لا.
فملخص الكلام:
أن الطهارات الثلاث متعلقه الامر النفسي الاستحبابى بذاتها و متعلقه أيضاً الامر الغيري المتعلق بها بما انها عبادة و يكفى فى وقوعها عبادة أحد الامرين بنحو مانعة الخلو إما قصد الامر النفسي أو قصد الامر الغيرى سواء قلنا بوجوب المقدمه شرعاً ام لا.
قال الامام الخميني (ره) في هذا المجال:
«و لكن الذي ينحل به العقدة هو انها بما هي عبادة جعلت ،مقدمة و لا يتوقف عباديتها على الأمر الغيرى بل لها امر نفسى بل التحقيق ان ملاك العبادية في الأمور التعبدية ليس هوا الأمر المتعلق بها بل مناطها هو صلوح الشيء للتعبد به و إتيانه للتقرب به إليه تعالى و على ذلك استقر ارتكاز المتشرعة لأنهم في إتيان الواجبات التعبدية يقصدون التقرب إليه تعالى بهذه الأعمال أوامرها المتعلقة بها، و لو أنكرت إطباق المتشرعة فى العبادات الا ان إنكار ما ذكرناه ملاكا للعبادية مع الغفلة عن مما لا سبيل إليه «نعم» لا يمكن الاطلاع على صلوح العبادية غالبا الا بوحي من الله تعالى»[1]
اقول: صدر كلامه(ره) ينطبق مع ما قلنا في جواب اشكال محقق الخراسانی(ره) و تحقیقه(ره) ناظر الى كفاية إحراز عبادية الامر التعبدى فى قصد القريه بمناط صلاحية الشئ للتعبد به بلا احتياج الى تعلق امر نفسى أو غيرى بها