88/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
ترتُّب الثواب علی المقدمات/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر
موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /ترتُّب الثواب علی المقدمات
محل البحث:
ترتب الثواب على المقدمات
ذهب الشيخ الأعظم (ره) في التقريرات بعد إنكار استحقاق الثواب في الواجبات الغيرية المقدمية، الى أن ترتب الثواب الموعود في الآيات و الروايات على المقدمات لعله مستند الى «فضل الرَّب» و يحتمل احتمالاً ظاهراً أن الثواب المترتب عليها في الحقيقة هو الثواب المترتب على فعل ذي المقدمة و لكن يُوزّع على المقدمات أيضاً و عُسر المقدمات يوجب إزدياد ثواب الواجب.
أقول:
حمل الآيات و الروايات الدالة على ترتب الثواب على المقدمات على التفضل أو التوزيع لاوجه له بعد إمكان صيرورة العبد لايقاً، لنيل الثواب الموعود حصول القرب بإتيان المقدمات بداعي أمرها الغيرى و التوصل بها الى ذيها و لو كان الثواب المترتب على المقدمات هو نفس ثواب ذى المقدمة و هو وزع عليها لاقتضى ذلك عدم حصول القرب بالمقدمات و عدم الثواب عليها إذا لم يوت بذيها أصلاً المانع.
و أما ما أفاده صاحب الكفاية(ره): من أن الإتيان بالمقدمة يكون مشروعاً في إمتثال الأمر النفسي فيحصل به القرب و الثواب على ذى المقدمة مما لاوجه له فإن الشروع في إمتثال الأمر النفسي ليس إلا من حين الشروع بذى المقدمة لا بالمقدمة.
اقول:
و الحق هو القول بترتب الثواب على الواجب الغيرى إن كان الداعي لإتيانه هو التوصل الى الإتيان بالواجب النفسى كما ذهب اليه المحقق النائيني و العراقي و السيد الخوبی(ره)
أورد المصنف (ره) ذيل التذتيب الأول إشكالاً و أجاب عنه و هو بظاهره إشكال واحد و لكن في الواقع اشكالين أفرزهما في التقريرات الشيخ الأعظم (ره).
قال صاحب الكفاية (ره)
اشکال و دفع:
- أما الأول:
- (الإشكال الأول): فهو أنه إذا كان الأمر الغيرى بما هو لا إطاعة له و لاقرب في موافقته ولامثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لاشبهة فى حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها؛
- (الإشكال الثاني): هذا مضافاً إلى أنَّ الأمر الغيرى لاشبهة في كونه توصلياً و قد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة.[1]
أقول:
صاحب الكفاية (ره) بعد إنكاره أن يكون الأمر الغيرى موجباً للثواب أورد على نفسه اشكالين و أجاب عنهما بقوله:
أن الطهارات الثلاث حتى التيمم مطلوبات نفسية يتعلق الأمر الاستحبابي التعبدي بها فتكون كسائر المستحبات مطلوبة ذوات ملاکات و لیست عبادتيها لأجل تعلق الأمر الغيرى بها بل لتعلق الأمر الاستحبابي بها فإتيانها بقصد الإستحباب موجب للنواب و مقدمات الواجب و إن كانت غالباً توصلياً لاتحتاج الى قصد القربة و لكن الطهارات الثلاث تكون عبادية متعلقة للأمر بها فلا تَسقِطُ بدون قصد القربة.
و يرد على هذا الجواب أن المفروض فى الإشكال أن الداعى للمتوضى حين الوضوء هو الأمر الغيرى لا أن الأمر الغيرى يدعوه لأن يقصد الأمر النفسى الإستحبابي بنحو الداعي على الداعي و من المعلوم صحة الطهارات ممن لا يرى الإستحباب النفسي في التيمم مثلاً.
و للمسالة جواب ياتي غداً ان شاء الله تعالى