« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم الشک فی النفسیة والغیریِّة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /حکم الشک فی النفسیة والغیریِّة

 

محل البحث:

صورة الشك في النفسية و الغيرية

إذا كان مفهوم الهيئة خاصاً كما عليه المشهور و هو المختار عندنا فعند الشك في النفسية و الغيرية في الواجب لا يمكن التمسك باطلاق الهيئة لرفع احتمال الغيرية.

الانصراف:

فمع كون الموضوع له في الهيئة خاصاً ماذا العمل في صورة الشك؟

ذكر لاستكشاف النفسية وجوه:

- أحدها: الانصراف بمعنى أن بعث المولى ينصرف الى النفسية في صورة عدم ثيوت الغيرية لان مفاد لبعث الصيغة هو البعث و التحريك نحو المتعلق حقيقة و البعث الغيرى لا يكون بعثاً حقيقة لانه تبع ذي المقدمة، فلذلك ينصرف البعث الى النفسية هذا مختار السيد المحقق البروجردي و الامام الخميني.[1]

و البعث لاجل الغير يكون نادراً و لا يعتنى العقلاء بهذا الاحتمال فيحمل الى النفسية و البعث المتعلق بشئ حجة على العبد و لا يجوز ترک طاعته باحتمال كونه مقدمة لواجب سقط الأمر به فعلاً أي بالواجب.

رأى السيد الخوبي (ره) في معنى الحرف والهيئة

- ثانيها: أن المعنى الحرفى لا يكون جزئياً حقيقياً دائماً بل قد يكون كلياً كما عليه السيد المحقق الخويى اذ مفاد الحروف تضييق المفاهيم الاسمية فقد يكون كلياً كما في قولنا «سرت من البصرة إلى الكوفة» و على تقدير تسليم كون المعنى الحرفى جزئياً حقيقياً لا مانع من رجوع القيد اليه لان القيد عبارة عن التعليق مقابلاً للتنجيز و الجزيى الحقيقى و ان كان غير قابل للتقييد بمعنى التضييق إلا أنه قابل للتعليق ... فلا محذور في رجوع القيد الى مفاد الهيئة... فيقال: «ان الطلب الجزيي المنشأ بالصيغة في مثل قولنا: إن جائك زيد فاكرمه، قد علق على المجيئ ولا محذور فيه اصلا.»

رأی میرزا جواد التبریزی(ره) في تقييد مفاد الهيئة

قال الاستاذ التبريزى:

«أن تقييد مفاد الهيئة عبارة عن تعليق الطلب المنشأ كتعليق المنشأ في المعاملات كالوصية أو تعليق النسبة الطلبية فالاول كقوله «اطلب منك اکرام زیداً اذا جائک» و الثاني «إن جائك زيد فاكرمه و الوجوب الغيرى سواء كان انشائه بمادة الطلب أو بالصيغة عبارة عن تعليق وجوب الفعل بما اذا وجب فعل آخر ولا محذور فى هذا التعليق حتى بناء على كون مفاد الهيئة و المعنى الحرفي جزيباً حقيقياً... و الاطلاق و التقييد يجريان فى المعاني الحرفية و الهيئات يتبع معنى المدخول و المتعلقات»

- ثالثها: ثم إنه لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على أن معانى الحروف و الهيئات لا تقبل التعليق ايضاً، يمكن استظهار كون وجوب الفعل نفسياً لا غيرياً، من اطلاق المادة فيما اذا ورد في الخطاب الامر بالاغتسال مثل: «إغتسل لمس الميت فباطلاق الاغتسال يثبت كون وجوبه نفسياً.»[2]

اقول:

الانصراف المدعى في كلام السيدان العلمان البروجردى و الامام الخميني، ناشٍ عن ظهور لفظ الامر في البعث النفسي نحو متعلق الامر فهو كاشف عن كون الواجب نفسياً.

 


logo