88/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
قال الشیخ الانصاری فی التقریرات/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /قال الشیخ الانصاری فی التقریرات
مقدمة الواجب (الشك فى الواجب الغيرى و النفسي)
قال الشيخ الانصاری (ره) في التقريرات:
شیخ این نعم را برای جای مطرح میکند که از تمسک به اطلاق مایوس شده ایم.
«نعم يصح التمسك بالإطلاق [الفظى] من جهة المادة حيث إن المطلوب لو كان هو الفعل على وجه يكون شرطاً للغير يجب التنبيه عليه من المتكلم الحكيم
[علت تمسک به اطلاق ماده:] و حيث ليس ما يصلح [وقوع امر عقيب الحظر] أن يكون بيانا فيجب [عقلا] الأخذ بالإطلاق و يُحكم بأن الواجب نفسى غير منوط بالغير على وجه؛ لو فرض امتناع الغير يجب الإتيان به مع إمكانه...»[1] .
اقول:
الشيخ الاعظم (ره) حيث انكر قابلية الهيئة للتقييد لكونها جزيئةً، قال نستفيد من اطلاق الاحوالي للمادة لاثبات الواجب النفسى فى مثل مثال «توضأ» لأن المولى فى مقام البيان كان له ان يقيد الوضوء و يقول: «الوضوء واجب على تقدير ارادة الصلاة الواجبة» و مع ترك هذا القيد في المادة (اعنى الوضوء فى هيئة توضأ) نعلم أن الوضوء غير مشروط بواجب آخر و وجوبه نفسی استقلالی
و لكن الآخوند(ره): اعتقاده باطلاق اللفظي للهيئة لوضعه لمعنى كلى كان في غنى عن التمسك باطلاق المادة واستفاد الوجوب النفسى فى صورة الشك عن اطلاق الهيئة و لم يتعرض في الكفاية اطلاق المادة.
قال الآخوند(ره):
«هذا إذا كان هناك إطلاق و أما إذا لم يكن فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه فعلا و إن لم يعلم جهة وجوبه و إلا فلا لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى.» [2]
أقول:
مراده من ضمير «له» الواجب النفسى و «فعلياً» يكون خبر كان و ضمیر «کونه» راجع الى ما شک في وجوبه نفسياً أو غيرياً و المراد «بما» فى ما احتمل الواجب النفسي. و للعلم تعليل لقوله فلابد من الاتيان به.
و معنى العبارة كذا: أما إذا لم يكن فى البين اطلاق لفظى من حيث المادة و الهيئة فلابد من الاتيان بما شک فی غیريته ونفسيته مثل الوضو فيما اذا كان التكليف بالصلاة مثلاً التي احتمل كون الوضو شرطاً لها، فعلياً.