« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام المحقق الخراسانی فی جواب الشیخ الاعظم(ره)/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول: فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /کلام المحقق الخراسانی فی جواب الشیخ الاعظم(ره)

 

قال الشيخ الاعظم (ره):

مفاد فعل الامر هو الطلب الجزيى الحقيقى المصداقي الذي يكون بالحمل الشايع موجوداً و قائماً بنفس الأمر وطلب الجزيي المصداقي لا يقبل التقييد نعم لو كان مفاد الامر مفهوم الطلب الكلى فهو قابل للتقييد و لكن هذا الاحتمال بعيد عن الواقع ولا يمكن التمسك باطلاق الهيئة لاثبات النفسية للواجب.

المقدمة

اقول: قبل أن نصل الى جواب الآخوند (ره) تذکر مقدمة و هي:

الطلب والاراده كما ذكر سابقا متحدان الطلب مثل الارادة على ثلاثة اقسام:

1. الطلب الحقيقى والمصداقي: و هو عبارة عن: «شوق الموكد القائم بنفس المولى» و هو صفة من الصفات النفسانية مثل الشوق الى العلم و الطعام و هو صفة روحانية مجردة من الكيفيات النفسانية

2. الطلب الانشائي والمفهومي: الذي ينشاء بصيغة أفعل و هو عبارة عن: «قصد حصول المعنى بالفظ يعنى المولى ينشاء طلبه و يوجده بالفظ في عالم الاعتبار؛

و النسبة بين الطلب الحقيقى و الانشائى عموم و خصوص من وجه قد يكون الشوقُ الموكد في نفس المولى و لا يبرزه و قد يكون طلب الانشايي و لا يكون طلباً حقيقياً مثل الاوامر الامتحانية وقد يكون كلاهما كاكثر الاوامر الحقيقية الانشائية

3. الطلب الذهني: و هو عبارة عن «تصور معنى الطلب» لان لكل تصور وجود ذهنی فمع تصور الطلب وسماعه ينتقل الذهن الى معناه.

مع ملاحظة هذه المقدمة

كلام المحقق الخراساني(ره) في جواب الشيخ الاعظم (ره)

- اولاً: مرَّ فى بحث معانى الحرفية و في باب المشتق و مبحث واجب المطلق و المشروط، أن الوضع و الموضوع له فى الحروف والهيئات عام مثل وضع اسماء الاجناس على هذا يكون مفاد الهيئة عاماً وكلياً قابلاً للتقييد فمع عدم تقييد من ناحية المولى عند توفر المقدمات الحكمة تحمل كلامه على المطلق و نستفيد منها نفسية الواجب في مثل: «اغتسل لمس الميت» مثلاً

- ثانياً: لو سلمنا في الحروف و هيئات الجمل الخبرية كون وضعها عاماً و الموضوع له خاصاً، اما في هيئات الجمل الانشائية مثل هيئة الامر وصيغته نعتقد بان مفاد الهيئة و الموضوع له في الاوامر هو مفهوم الطلب الكلى لا طلب جزيي حقيقى فهو قابل للتقييد و مع اطلاقه في كلام المولى نحمله على النفسية.

کلام محقق الخراسانی(ره):

«...و إلا لما صح إنشاؤه بها ضرورة أنه من الصفات الخارجیة الناشئة من الأسباب الخاصة...»

اقول:

هذا اشارة الى دليل كون مفاد الهيئة مفهوم كلى الطلب لا الطلب الحقيقى الجزيي و هو أن الطلب الحقيقي المصداقي، الموجود في ذهن المولى لا يكون قابلاً للانشاء و الايجاد بتوسط اللفظ لانه صفة نفسانية تكوينة فما يكون قابلا للانشاء هو الطلب المفهومى و الكلى الذى هو من الامور الاعتبارية القابلة للجعل و التشريع.

نعم الدواعي في انشاء الطلب، مختلف:

- قد يكون الداعى من انشاء الطلب الطلب الحقيقي

- و قد يكون الداعى الاختبار و الامتحان لا تحقق المطلوب في الخارج. فمفاد الآخر و الهيئة ليس طلباً حقيقياً مصداقياً بل الطلب الحقيقى الى الارادة النفسانية في ... نفس المولى باعث النشاء الطلب المفهومي و هو كلى قابل للتقييد و كان للمولى تقييده مثلا اذ قال توضا و لم يقيده ... باذا وجب الصلاة فانشائه کلی و مطلق نستفيد منه الوجوب النفسي.

 

logo