« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال الشیخ الانصاری(ره)/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /اشکال الشیخ الانصاری(ره)

 

ذکر و تنبیه:

قال صاحب الكفاية(ره): «أن إطلاقها يقتضى كونه نفسيا فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم».[1]

أقول:

مراده قدس سره أن اطلاق الصيغة و مقدمات الحكمة يدل على نفسية الوجوب لان الغيرية تحتاج إلى بيان زائد، لكون الغيرية و الشرطية قيداً زائداً على نفس الطلب المفاد من الصيغة فلو قال المولى: «اغتسل لمس الميت» و كان فى مقام البيان بمنظور العمل -و لم يذكر كون الاغتسال مقدمة و شرطا لواجب آخر مثل الصلاة- يستفاد من اطلاق كلامه أن الاغتسال لمس الميت واجب نفسىٌ.

كلام صاحب الكفاية(ره):

«و أما ما قيل أنه لا من وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يُعقل فيها التقييد ؛ نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهومَ الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل من الواقع ... ففيه أن مفاد الهيئة... ليس الأفراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف»[2]

تبیین کلام محقق الخراسانی(ره)

اقول: هذا تعريض بالشيخ الاعظم (ره) حيث قال في مطارح الانظار لا يمكن تقييد الهيئة لانها معنى حرفی جزیی و لا اطلاق لهيئة الامر فلا يصح التمسك باطلاق الهيئة لاستكشاف كون الواجب نفسياً و في صورة الشك لان مبناه قدس سره كما مر في الواجب المشروط كون وضع الهيئة عاماً الموضوع له فيها -مثل الحروف- خاصاً و الواضع وضع هيئة الامر للجزئيات و افراد الطلب و الجزيي ليس له اطلاقٌ حتى يقبل التقييد و الاطلاق والتقييد يكون من شئون المطلقات و جزیی الطلب بما هو مصداقٌ خارجيٌ و ذهنيٌ في نفس المولى لا يقبل التقييد.

استدراك الشيخ (الاعظم (ره) من كلامه في مطارح الانظار

ثم استدرك الشيخ(ره) أنه «نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل عن الواقع إذ لا شك فى انصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية»[3]

لانه كلى قابلٌ للاطلاق و التقييد بخلاف ما اذا كان مفادُها جزييات الطلب و افرادَه الخارجية و لكن كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب وان كان مجوزاً لاطلاق الصيغة و التمسك باطلاقها لدفع الشك فى النفسية و الغيرية فى الواجب لكن هذا الاحتمال بعيد عن الواقع بمراحل، اذ لا شك في اتصاف الفعل... .

هذا تعليل لقوله الشيخ قدس سره لكنه بمراحل من الواقع و حاصل تعليله أن هنا مقدمتين توجبان كون مفاد الهيئة فرد الطلب لا مفهومه الكلى

- الأولى: العقلا يحكمون باتصاف الفعل بالمطلوبية بعد تعلق الطلب به

- الثانية: ان الموجب لاتصاف الفعل بالمطوبية مصداق الطلب الجزيى فى نفس المولى و تعلق حبه و ارادته به لا مفهومه الكلى المتصور فالطلب الحقيقى القائم بنفس المولى هو فرد و جزيي من مفهوم الطلب فمفاد الهيئة امر جزیی و فرد من الطلب الكلى فلا اطلاق له حتى يمكن تقييده فلا يجوز التمسك فى صورة الشك فى الغيرية و النفسية بالاطلاق لان الهيئة لا تدل على الكلى حتى يكون مطلقا و يكون قابلا لتقييد و شرط الاطلاق ان يكون اللفظ قابلاً للاطلاق و التقييد.

قال صاحب الكفاية في جواب الشيخ (ره)

ففيه : ان مقاد الهيئة كما مرت الاشارة اليه ليس الافراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف و لا يكون فرد الطلب الحقيقي و الذي يكون بالحمل الشايع طلبا...

 


logo